responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 282

القبح الفاعلي علماً أنّ البعض حاول أن يقرب وجهة الإستدلال على التحريم بأنها لتحريم التجري لا الفعل المتجرى به.

الجهة الثالثة: في قبح التجري والفعل المتجرى به عقلًا

والميرزا النائيني قرّر هذه الجهة وصاغ الكلام فيها لبيان القبح العقلي في الفعل، فكانت بالشكل التالي:

أنه لا مبرّر لقبح الفعل من زاوية كونه مقطوعاً به، وإنما من زاوية كونه متجرى به. ويتبلور قبحه من هذه الزاوية من خلال مقدّمتين:

المقدّمة الأولى: إنّ الأحكام العقلية العملية طراً ليست بلحاظ الفعل الخارجي وإنما بلحاظ النية وسوء السريرة [بمعنى الفعل الجانحي لا الصفة، حيث تستعمل كما في كلام الآخوند بمعنى الصفة النفسانية].

وقد أوضح العلّامة الطباطبائي هذه المقدّمة في حاشيته على الكفاية؛ بأنّ الحكم الشرعي يكون متعلّقاً بالفعل الخارجي وقد يتعلّق بالفعل الجانحي. وأما حكم العقل العملي فلا يتعلّق إلّا بالفعل الجانحي وذلك لأنّ السعادة والشقاوة هما معيار الحسن والقبح، والمطلوب في سعادة الإنسان سعادة ذاته التي هي نفسه، لا بدنه الذي هو مجرّد آلة أجنبية تستخدمها النفس في مجال أداء أفعالها وإنجازها فسعادته وشقاوته بلحاظ فعل نفسه، وفعل النفس هو النية لا الفعل الخارجي، فإنه فعل البدن وهو كاشف عن النية ونتيجة لها.

علماً أنّ نظريته في الميزان تختلف عما هي عليه في الحاشية وسنعرض إليها في نهاية المطاف لأنها تلتقي مع المختار. وبهذا البيان يتضح عدم الفرق بين التجري والمعصية في القبح من حيث أنهما فعل النفس.

المقدّمة الثانية: دخالة العلم بنحو الصفتية، وبه يكمل عدم الفرق بين المتجري والعاصي وإلّا كان للخارج أثر، فيبقى الفرق حينئذ.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست