responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

6. مرحلة الإمتثال

بعد أن يصل العقل العملي بالحكم الشرعي إلى مرحلة التنجيز واستقحاق العقوبة على مخالفته، والمثوبة على موافقته، تصل النوبة إلى الإمتثال. وفي هذه المرحلة [مرحلة إمتثال الحكم الشرعي التكليفي] توجد مرتبتان عقليتان مع إمكان تصرف الشارع في موضوعهما أيضاً كما سيتضح.

مراتب مرحلة الإمتثال

المرتبة الأولى: وجوب الطاعة عقلًا، بمعنى أنّ العقل يحكم بضرورة أن يكون الإمتثال مطابقاً للمأمور به. [1]


[1] . [س] 1. لِمَ لم تكن في عرض التنجيز ثبوتاً بعد أن كان كلّ منها قد قيّد موضوعاً بالعلم؟

2. ذكرتم في بحث القطع أنّ وجوب الطاعة أمر واقعي غير مقيّد بالعلم في حين أنّكم هنا أخذتم فيه العلم فلماذا؟

3. ذكرتم في بحث حجّية القطع أنّ التنجيز صفة للقطع لا للمقطوع به فكيف كان مرتبة من مراتب الحكم؟

4. لِمَ لا نفسّر وجوب الطاعة اللاحق للتنجيز بكيفية الإمتثال، ونفسّر السابق أنّه أصل الإمتثال. [مفاد كان الناقصة والتامة]؟

ج 1. يبقى وجوب الطاعة متقدّماً؛ لأنّ التنجيز أخذ في موضوعه العلم مع حكم العقل بوجوب الطاعة، وليس العلم وحده.

ج 2. صحيح ما ذكرناه هناك، إلّا أنّ الفاعلية هي خصوص وجوب الطاعة مع قيد العلم، فهو الذي يكون باعثاً ومحركاً، وبدون العلم لا باعثية وإن كان هناك وجوب طاعة واقعي.

ج 3. نعم، ولكنّه حينئذ يتعلّق بالحكم الشرعي بواسطة العلم.

ج 4. هذا التفسير جيد، حيث إنّا نقبل إختلاف الحيثية في الحكم العقلي. ولكن مع ذلك كلا التفسيرين سابقان على التنجيز. فالحق ما ذكرناه من التقدّم الثبوتي والتأخّر الإثباتي. ولكن الأقرب أنّ المتقدّم هو وجوب الطاعة الواقعي، والمتأخّر هو وجوب الطاعة بمعنى وجوب الجري والمتابعة والإستناد.

[س] إذن ما الفرق بينه وبين التنجيز بعد أن صار كلّ منهما مقيداً بالعلم ووجوب الطاعة؟

[ج] الفرق في المرتبة التكوينية، حيث إن المخالفة متأخّرة في النفس عن داعوية الحكم وباعثيته.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست