responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256

كالحرج عند الأكثر، والميرزا النائيني والسيّد الخوئي صنّفاه قيداً في الفعلية، بل الميرزا النائيني وكثير من تلامذته ومن تأخّر عنه في كثير من كلماتهم والتزاماتهم في الفقه، أخذ القيود الشرعية كلّها على نسق واحد، إلّا إذا دلّ دليل خاصّ، وأمّا بدونه فهي جميعاً على شاكلة واحدة ولمرتبة واحدة هي الفعلية، وأنها جميعاً قيود إتصاف.

النقطة الرابعة

بعد أن عرفت أنّ القيود الشرعية ليست جميعاً على نسق واحد، نضيف: أنّنا بحسب إستقراءنا للأدلّة التي أخذت قيوداً عامّة في كلّ الأحكام التكليفية، لم نجد دليلًا على أخذ قيد عام في الفعلية الناقصة، وإنما كلّ القيود العامّة أخذت قيوداً في مراحل ما بعد الفعلية الناقصة، فليس هناك قيد شرعي عام أخذ قيد اتصاف وفي موضوع الفعلية من قبل المولى.

النقطة الخامسة

إنّ القدره الشرعية قد تؤخذ قيد إتصاف في بعض الأحكام كالإستطاعة بالنسبة لوجوب الحج الفعلي، ولكن لابدّ من التنبه والفحص عن حدود ودرجة هذه القدرة المأخوذة، فنلاحظ أنّ السيّد الخوئي قد حدّد [وهو الصحيح] القدرة المأخوذة قيداً في وجوب الحج بالقدرة المالية، وتخلية السرب، والصحّة البدنية، وهذا كما هو واضح أخص من القدرة التكوينية بشكل مطلق، وحينئذ لو حصل عجز في أحد الثلاثة إرتفع الوجوب ولم تكن هناك فعلية. وأمّا لو حصل عجز من جهة رابعة فلا يرتفع الوجوب وإنما يحصل تزاحم بين وجوب الحج وبين ذلك المعجز كنذر زيارة الحسين (ع) يوم عرفه، فيجب الجمود على حرفية المأخوذ في الدليل إذا كان القيد الشرعي [القدرة أو غيرها] ذا حيثيات متعددة.

النقطة السادسة: قيد القدرة

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست