responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251

على حدّ تعبير الميرزا النائيني. وليست هذه القيود ناجزه وتامة، ومن ثمّ لم تكن الإرادة الجزئية فالحكم الفعلي تامّين وناجزين، بل كانت الفعلية مقدّرة.

وموضوع الإنشائي وشرائط الجعل لا تُوَسِّع ولا تُضَيِّق الحكم، بخلاف موضوع الفعلية فإنها توسع وتضيق الحكم، حيث يدور مدارها وجوداً وعدماً. [1]

4. مراتب الفعلية

ثمّ ليعلم أنّ لهذه الفعلية مرحلتين: [كما ألفت إلى ذلك الشيخ العراقي أيضاً.]

الأولى: الفعلية الناقصة و الثانية: الفعلية التامة.

الفعلية الناقصة

إنّ الفعلية الناقصة تتحقّق بتحقّق الموضوع الشرعي للحكم خارجاً بل خصوص قيود الإتصاف [حسب تعبير الميرزا النائيني] التي تكون دخيلة شرعاً في إتصاف الفعل بالملاك. ومن ثمّ اصطلح


[1] . [س] ذكرتم أنّ الجعل هو الإنشاء، والمجعول هو الحكم الإنشائي عند إستعراض نظرية الآخوند، في حين يبدو من الميرزا النائيني أنّ الجعل هو الحكم الإنشائي والمجعول هو الحكم الفعلي. فهل هو إصطلاح جديد آخر أو عين ما تقدّم وكيف؟

[ج] الحكم الإنشائي هو المجعول، ولكن الفعلي أيضا مجعول منحلّ عن المجعول الكلّي، ومن ثمّ صح أن تسمّى قيوده بقيود المجعول.

وأمّا الجعل فهو الإنشاء والإعتبار التكويني كما ذكرنا، وإنّما أسمى الميرزا النائيني قيود المنشأ الكلّي قيود الجعل باعتبار أنّها قيود للإرادة ومن ثمّ أسماها قيود الجعل وإلّا فهو يقصد أنّها قيود الإرادة والمنشأ الإعتباري.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست