responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243

النظرية الخامسة: المختار

و الكلام فيها يقع ضمن أمور:

1. تصور المبادئ فيه تعالى

هناك شبهة تثار في مرحلة مبادئ الحكم [1] وهي إنّنا كيف نتصور هذه المباديء [التصديق فالشوق فالإرادة] فيه تعالى حيث يلزم أن تكون ذاته محلًا للتغيرات.

وجوابها: إنّ التشريع فعل اللّه سبحانه، ولكنّه ليس صادراً منه تعالى بالمباشرة وذلك لأنه يكون في عالم المادة وعالم المادة فعل اللّه ولكن لا بالمباشرة. فالحكم والتشريع إرادة النبي (ص) المتنزلة من عوالم عليا. والشوق متصور فيه (ص). ومن ثمّ لا غبار في ما ذكر من مبادىء للحكم الشرعي. [2]

مناقشة الإصفهاني

ناقش الشيخ الإصفهاني [في مباحث الألفاظ] الإرادة التشريعية بعدّة مناقشات ولكن بالتأمل فى ما ذكره الميرزا النائيني في حقيقة هذه الإرادة وأنها تكوينية تندفع كلّ تلك المناقشات.


[1] . وليعلم أنّ بعض مبادئ الحكم بديهيّ لم يختلف فيه كالعلم، وآخر تحدثنا عنه سابقاً وهو المصلحة والمفسدة في المتعلّق، وثالث أشرنا إليه سابقاً ويأتي الحديث عنه في الفقرة اللاحقة وهي الإرادة التشريعية، ورابع هو الإشكال في تصوير المبادئ فيه تعالى، وفي هذه الفقرة الإجابة عنه.

[2] . [س] ما الفرق بين تشريع الرسول (ص) (السنّة) وبيانه للتشريع (الفريضة) بعد أن كان هو (ص) يزاول عملية التشريع دائماً؟

[ج] إذا كان التشريع قد صدر عن نفسه المقدسة (ص) الجزئية فهو تشريعه. وإذا كان صدوره من نفسه الكلّية فهو فريضة، وتشريع الحق لأنّ الآيتية فيها أكبر. والشوق متصوّر في عالم النفوس الكلّية والجزئية.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست