responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222

في إمكان الردع عقلًا عن قاعدة الملازمة ثبوتاً

أمّا الصعيد الأول فيمكن تصويره ثبوتاً بشكلين:

الشكل الأول: النهي والردع عن الخوض في المقدّمات العقلية ولكنّه لا يقصد منه الردع عن صغرى العقل و إنما عن معذّريته، وإنه لو وقع في مخالفة الواقع لا يكون معذوراً لأنه قد ردع عن الإستبداد والإنفراد بعقله. هذا ما ذكر في كلمات بعض الأخباريين.

وناقشهم الأصوليون بأنه مجرّد تصوير على صعيد الإمكان، ولا دليل عليه إثباتاً.

ونحن نقول: إنّ الحديث في مقام الإثبات يأتي، ولتوضيح هذا التصوير نضيف: إنّنا أشرنا سابقاً إلى أنّ المقدّمات المنتجة في نفسها لا معنى لإتصافها بالتعذير، إلّا إذا كان الحكم المستنتج ظاهرياً فتكون المقدّمات معذّرة عن الواقع لو خالفه الظاهري. فالردع ينحصر في المقدّمات غير المنتجة، فإنها لا تكون معذّرة في صورة عدم الإصابة مع التقصير لا مع العجز، و أمّا مع إصابة الواقع فالردع يكون عن التنجيز بمعنى أنّ المكلّف لا يعاقب على ترك ما وصل إليه بالعقل، إذ لا غضاضة في تركه بعد الردع.

الشكل الثاني: أن يكون متعلّق الردع مباشرة ومطابقة منجّزية حكم العقل ومعذّريته و إن أصاب أو أخطأ.

و ناقش الأصوليون في معقولية الردع عن المنجّزية والمعذّرية إستناداً إلى الامور التالية وعلى ضوئها حكموا بعدم إمكان تدخّل الشارع في مقام الإمتثال.

1. إنّ الفرض تمامية الجعل العقلي [الصغرى] وتمامية الملازمة وتمامية الجعل الشرعي، فلا يعقل عدم العقوبة على المخالفة ونفى المثوبة على الموافقة لأنه مناقض لإطلاق الحكم الشرعي والحكم العقلي.

2. نقض الغرض؛ لأنّ الحكم الشرعي بحكم فعليته يدلّ على إرادة الشارع.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست