نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 219
وهي مورداً متطابقة مع قاعدة العناية في كمالات الأفعال البشرية، وموجز هذه القاعدة:
إنّ كلّ ما أحرز أنه لطف [أي كمال متوسط] و أحرز تأثيره وطريقيته و إعداده لتكامل الإنسان وتحقيق الغرض التكويني من وجوده فهو يجب عنه تعالى [بدليل نظري وعملي مذكور في محلّه] والتشريع لطف، ومن ثمّ فهو واجب عنه سبحانه.
إن قلت: إنتهيتم إلى أنّ صغريات قاعدة العناية عقل نظري ومن صغرياتها التشريع، وإلى أنّ صغريات قاعدة اللطف عقل عملي ومن صغرياتها التشريع، فكيف كان التشريع مُدرَكاً نظرياً وعملياً في آن واحد بعد أن كان المقصود من النظري والعملي ما ذكره ابن سينا أى المُدرَك النظري والعملي، لا ما اخترتم من رجوعه إلى القوّة العاقلة؟
قلت: التشريع بما أنه يُؤثَر ويُبغى ويُطلب ويقع في طريق تكامل الإنسان فهو عقل عملي ينبغي فعله، ومن حيث هو حقيقة من حقائق هذا العالم فهو ممّا ينبغي أن يعلم فهو عقل نظري. و على هذا فكلّ عقل عملي مُدرَك، فيه عقل نظري مُدرَك ولا ينعكس.