responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207

6. الجهة الثالثة: عكس قاعدة الملازمة [1]

وهي البحث عن قاعدة «كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل العملي»، وفيها نظريات:

نظرية المشهور:

إنّ مشهور متكلّمي الإمامية والمعتزلة والفلاسفة والأصوليين إنتهوا إلى عكس القاعدة، وإنّ العقل يحكم في عرض حكم الشارع ثبوتاً، وإن كان إثباتاً بتوسّط حكم الشارع.

والوجه الذي إعتمدوه هو أنّ الحسن والقبح تكوينيان عندهم، والحكم الشرعي بلحاظ الملاك التكويني في الفعل ممّا يعنى وجود ملاك سابق على الحكم، فالعقل يدركه بتوسّط كشف الشارع عنه إدراكا إنّياً إجمالياً.

نظرية الأشاعرة:

إنّ الأشاعرة انطلاقاً من مسلكهم في مسألة التحسين والتقبيح أنكروا الملازمة هناك وهنا، وقالوا: إنّ العقل في طول الشارع إثباتاً وثبوتاً؛ لعدم وجود تكوين سابق على الشارع وإنما التشريع يصنع الحسن والقبح.

نظرية الإصفهاني:

إنّ المحقق الإصفهاني كذلك أنكر هذه الملازمة بتبرير أنه إن أريد من حكم العقل اللازم التفصيلي فلا معنى له؛ لأنّ حكم الشارع السابق عليه دليل عجز العقل عن معرفة التكوين بنفسه.

و إن أريد به الإدراك الإجمالي فيلاحظ عليه أنّ حكم العقل العملي من صنف القضايا المشهورة الناشئة من مصالح ومفاسد النظام الإجتماعي، والأحكام الشرعية كثيراً مّا تنشأ من مصالح ومفاسد اخروية، ومثلها لا تكون وراء إتفاق العقلاء لعدم إرتباطها بالإجتماع المدني.

ومعه لا يمكن قبول الملازمة حتّى في الأحكام الشرعية الإجتماعية لاحتمال أن تكون منبثقة من مصالح ومفاسد اخروية.


[1] . تقدّم البحث عن الجهة الثانية في صفحة 223.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست