responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200

الصياغة السابعة:

سيأتي [إن شاء اللّه عند عرض المختار في الزاوية الثانية] المناقشة في عدم الملازمة بين حكم العقل النظري المستقلّ وحكم الشرع، حيث سنثبت أنّ العقل النظري قادر على إدراك مجموعة من الأغراض والغايات التكوينية لفعل الباري تعالى، فيدرك معها الملازمة بينها وبين حكم شرعي مسانخ لها وملائم ومناسب.

المهم أنّ هذا الإدراك النظري المستقلّ قد يقال بإمكان الإستفادة منه لإثبات الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل العملي المستقلّ بالتصوير التالي:

1. إنّ العقل العملي قادر على اكتشاف كمالات ونقص الأفعال ومعرفة حسنها وقبحها [كما تمّ إثباته في الزاوية الأولى في البحث] مستقلًا عن الشارع خلافاً للأشاعرة وغيرهم.

2. إنّ هذه الكمالات لا تحصل إلّا بتوسيط الإرادة والإختيار الإنساني.

3. إنّ هذه الكمالات هي غايات متوسطة تكوينية للإنسان من حيث هو فعل اللّه، باعتبار أنها تحقّق ما فطر عليه الإنسان، أو إن شئت فقل: إنها تحقّق صغرى للغرض التكويني من إيجاد الإنسان وخلقه وهو وصوله إلى الكمال الذي فطر عليه، فلابدّ حينئذ من التشريع بعين ما أدركه العقل لأنه هو المتناسب مع الغرض التكويني لوجود الإنسان و إلّا لزم مضادّة التشريعي له وقد قلنا [كأصل موضوعي] أنّ التشريع دائماً يتناسب مع الأغراض التكوينية وأنه مكمّل لها لا مانع عنها. [1]


[1] . [س] إنّ هذه الصياغة تثبت أنّ التشريع لو كان لكان مناسباً لغرض التكويني بأن يكون عين حكم العقل العملي و لكنها لا تكشف أنّه شرط أن يكون لكفاية العقل العملي الذي يكشف عن مشاركة الحق بما أنّه خالق العقل، فالملازمة الثابتة هي بين حكم العقل و بين شرطية وهي أنّه لو كان حكم شرعي لكان مناسباً لمدرك العقل النظري من دون إثبات ضرورة و وجود حكم الشرع؟

[ج] إنّ إشتراك الباري في إدراك ما أدركه كلّ من العقلين يعني التشريع والمولوية، كما سيتضح، والمغالطة الحاصلة في السؤال هي فهم التشريع على أساس أنّه الإعتبار، و من ثمّ فالصياغة لا تكشف عن ضرورة الإعتبار، لما سيتضح في الصياغة التاسعة من أنّ التشريع حاصل وإن لم يكن إعتباراً، كما سيثبت أنّ الإعتبار ضرورة في كلّ حالات التشريع ولكن ببيان جديد بالنسبة إلى ما سبق في بحث الإعتبار يحلّ كلّ التساؤلات المتكرّرة حول ضرورة الإعتبار، علما أنّ ما سيذكر هناك من بيان حقيقة التشريع والمولوية ودور الإعتبار وأنّه مبرز وإن كانت صياغته وبلورته للشيخ إلّا أنّه المرتكز بين الأعلام.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست