responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190

وقد أجاب الأصوليون: إنّ هذه الأدلّة العامّة مانعة للإدراك اللمّي للملاك و هو الإدراك العقلي النظري المستقلّ؛ وهذه الموارد [وهي المدركات النظرية غير المستقلّة] ليست إدراكاً لملاك الحكم، وإنما إدراك خواصّ واقعية لنحو إرادات المشرّع، أو قل: إدراك للغة القانون والإعتبار على ضوئها يستنتج وجوب المقدّمة شرعاً. فهو إستدلال لمّي على الحكم الشرعي ولكنّه منطلق من الإرادة لا من الملاك. [1]

حكم العقل العملي

وأمّا العقل العملي فقد ألفتنا إلى إنقسامه إلى مستقلّ وغير مستقلّ. مثل الأحكام العقلية في باب التزاحم الملاكي والإمتثالي.

و الميرزا النائيني قسّم العقل العملي بطريقة ثانية و هي إلى ما يقع في سلسلة علل الحكم الشرعي، وإلى ما يكون في سلسلة معلولات الحكم الشرعي؛ فقال بجريان قاعدة الملازمة في القسم الأول دون الثاني، كما قسّم الأول إلى واقعي وطريقي وأنّ الملازمه تجرى فيهما معاً:

ومثال الأول: حكم العقل الواقعي بحسن شيء وقبحه، فإنّ محاسن الأفعال وقبحها ملاكات الحكم الشرعي، و من ثمّ كان هذا الإدراك في سلسلة علل الحكم الشرعي، و من ثمّ يكشف عن الحكم الشرعي باللمّ. ومثل حكم العقل الظاهري الطريقي كوجوب دفع الضرر المحتمل، فإنه يقع في سلسلة علل حكم شرعي ولكن طريقي. ومن نفس النكتة ذكر الميرزا النائيني أنّ أحد أدلّة البراءة الشرعية هي البراءة العقلية التي هي حكم عقلي مستقلّ عملي طريقي واقع في سلسلة علل الحكم الشرعي بالبراءة. [2]


[1] . الفارق بين النظري المستقلّ وغيره هو أنّ المستقلّ إدراك لأصل وجود الحكم من خلال إدراك ملاكه وإرادته، وغير المستقلّ إدراك لخصوصيات نظرية في ملاك الحكم كالترتب أو إرادته أو إعتباره [لغة القانون] بعد ثبوت وجوده من الشارع.

[2] . [س] ما هو الفرق بين المستقلّ في العملي والنظري، ولِمَ كان هناك مستقلّ عملي و لم يكن هناك مستقلّ نظري؟

[ج] هناك فارق موردي وهو أنّ المستقلّ العملي يكون في الكلّيات العالية والمتوسّطة المشارفة له، والمستقلّ النظري في المتوسّطة النازلة والجزئيات، و من ثمّ أمكن للعقل أن يدرك الأول دون الثاني.

ثمّ إنّ الأحكام الوضعية برّمتها من مدركات العقل النظري، لأنّها ليست فعلًا مفقوداً كي ينبغي فعله وإنّما هي كاشفة عن واقع تكوينى [لو كان فيها مستقلّ] وأمّا التكليفية فيمكن أن تكون عملية ويمكن نظرية، وأمّا كون الانتقال من العملي المستقلّ إلى الحكم الشرعي لمّياً فيتضح في الوجوه التي ستذكر في إثبات الملازمة، كما أنّ هناك فارقاً كنهياً بين مدركاتها أيضاً تأتي الإشارة إليه.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست