responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184

النظري من إستحالة تخلّف الأثر عن مؤثرّه. ومن الواضح أنه (قدس سره) قد وافق الأخباريين في هذه الصورة.

3. إذا تعارض عقلي بديهي مع نقلي قطعي، قدّم الأول واوّل الثاني.

علماً أنّ صاحب الحدائق يقبل الصورة الثانية والثالثة دون الأولى، و الإسترابادي يقبل الثالثة دون الأولى والثانية.

ثمّ قد يناقش الشيخ الأنصاري بنفس ما ناقش به الأخباريين من عدم معقولية التعارض بين دليلين قطعيين، مع أنّ الصور الثلاثة جميعاً هي فرض التعارض بين قطعيين، وجوابه يأتي إن شاء اللّه.

هذا ويضيف الشيخ الأنصاري أنه ورد إرشاد من الشارع إلى ترك الخوض في المقدّمات العقلية للوصول إلى الحكم الشرعي مستقلًا وفي عرض الوحي؛ معلّلًا بكثرة وقوع الخطأ فيه، كما أنه أرشد من قبل الشارع إلى ترك الخوض في المقدّمات العقلية في الامور الإعتقادية لمن يقصر باعه عن تحرير هذه المسائل.

و واضح أنه (قدس سره) يتّفق مع الأخباري في ذلك مع إختلاف في:

1. الإرشادية، فإنّ الأخباري صوّر النهي في الحالين تكليفياً.

2. إنّ الكثير من الأخباريين لم يقيّدوا النهي الثاني بمن قصر باعه وإنما إستظهروا إطلاقه، كما أنّ الشيخ الأنصاري فصّل في الحجّية على ضوء العنوان الأول: بأنّ القطع لا يكون معذّراً مع التقصير في المقدّمات.

و سيتضح بعدُ أنّ العنوانين والتفصيلين في روحهما واحد.

2. أدلّة إثبات سعة الحجّية

الأدلّة التي اقيمت لإثبات الحجّية التكوينية هل تُثبِت سعة الحجّية لكلّ المقدّمات العقلية والشرعية أو لابدّ من إستئناف دليل آخر على السعة؟

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست