responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170

المزبور فالواقع إستحقّ العقوبة وعلى المعصية لا على التجرّي، كما أنه يستحقّ المثوبة لو انقاد لقطعه فالواقع على طاعته لا على الانقياد؛ في حين أنّ الظاهر من كلمات المناطقة أنّ المقدّمات لا تكتسب صفة الحجّية المنطقية، لأنها لا تصلح لتوليد العلم، ومن ثمّ فهو ليس بذي علم فلا قيمة حينئذ لقطعه وإن صادف الواقع.

والصحيح هو المنجّزية، ولكن موضوعها ليس هذه المقدّمات، وإنما للإحتمال في نفسه الذي يحسبه المحتمل علماً من زاوية أنه مصداق لكبرى عقلية ثابتة ومنجّزة، وهي وجوب دفع الضرر المحتمل، فإنّ الجهل المركب يحقّق موضوعاً لهذه الكبرى المنجّزة.

إطلاق الحجّة على القطع

ومن هدى ما تقدّم تبلور أنّ إطلاق الحجّية بشعبتيها [التعذير والتنجيز] على القطع بنحو كلّي مسامحة؛ فإنّ الأعلام لا يريدون منه المطلق حتّى لو اعتمد تقصيراً على مقدّمات غير صحيحة، فقد صرّحوا في تضاعيف كلامهم تارة بأنّ القطع غير معذّر [كما في الرسائل] واخرى بأنه يعاقب على المقدّمات، وواضح أنّ العقوبة لا تنسجم مع كون القطع معذّراً، كما أنهم يقرّون جميعاً عدم التنجيز في حالة القصور وإن كان معه قطع بسبب الجهل المركب.

كما اتضح ثانياً أنّ المعذّرية والمنجّزية ليستا متلازمتين، حيث يمكن وجود أحداهما دون الأخرى كما تقدّم.

واتضح ثالثاً أنّ التنجيز في كلّ صوره إنما هو صفة للمقدّمات لا للإدراك ولا للإذعان، في حين أنّ التعذير قد يكون صفة للمقدّمات، واخرى للعجز.

إن قلت: بعد أن كانت الحجّية تكوينية وكانت للمقدّمات، فهل هي قابلة للرفع والجعل إعتباراً، خاصّة مع الإلتفات إلى عقم كثير من المقدّمات.

قلت: الحجّة التكوينية ليست وصفاً لمطلق المقدّمات، وإنما هي

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست