responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156

لأنّ الأول فريضة والثاني سنّة.

بل ذكر البعض أنّ قاعدة «لا تعاد» هي تطبيق لقاعدة «أنّ الصلاة لا تعاد على السنّة وتعاد على الفريضة» وما ذكر له وجه، ومعه يمكن الإستفادة منه في المركبات العبادية الأخرى كالحج، فإنه يمكن القول بعدم بطلانه مع الخلل في سننه [تشريعات المعصوم] وبطلانه مع الخلل في فرائضه. وهذه اللفتة لو أمكن توثيقها فقهيا فإنها تشكّل فتحاً جديداً في عالم فقه الخلل.

والحكم الولوي يوازى قرارات القوة التنفيذية الإجرائية من رئيس البلد إلى وزاراته.

والحكم القضائي يوازي القوة القضائية.

ويمكن التمييز بشكل آخر وهو أنّ الحكم التشريعي الثابت حكم كلّي فوقاني كالأحكام الدستورية، والحكم الولوي والقضائي حكم إجرائي تطبيقي على الجزئيات والمواضيع والوقائع المختلفة.

مقياس التشريع الثابت والحكم الولوي

ومن الفوارق بينها أيضاً أنّ مقياس التشريع الثابت الذي يعتمده المشرّع في تشريعه هو الأغراض والمصالح والمفاسد الواقعية والكمال والنقص؛ ومقياس التشريع الثابت الذي يعتمده الفقيه الشرعي في إفتائه هو موازين الإستنباط المقرّرة في محلّها؛ والمقياس المعتمد من قبل الفقيه القانوني في تقنيناته هو القراءة القانونية أو اصول فقه القانون؛ بينما مقياس وميزان الحكم القضائي شيء آخر وهو «إنما أقضي بَينكُم بالبيِّناتِ والأَيمان» في حين أنّ مقياس وميزان الحكم الولوى شيء ثالث وهو:

الأول: تبدّل الموضوع والعنوان الخارجي، فإنّ هناك بعض الموضوعات العامّة الإجتماعية [والتي لها حكم معيّن] قد تبدّلت وتغيرّت من دون التفات عامّة الناس إلى هذا التغيّر، فلابدّ للحاكم حينئذ إعمال ولايته لبيان الحكم الجديد للموضوع الجديد. وحال هذه

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست