responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153

والخلاف الموجود بين أغلب الفقهاء في عمومية ولاية الفقيه وعدمها إنما هو في عدم هذه الدائرة، و أمّا هذه الدائرة فاتفقوا على أنها مختصة بالمعصوم (عليهم السلام).

و السرّ في ذلك أنّ ثبوت حق التشريع للمعصوم: إنما هو لعصمته علمياً و معرفته وإحاطته بالأغراض مع التناسب بينها والأولويات فيها. ومن هنا قيل: «أنّ الولاية التشريعية تتبع الولاية التكوينية»، ويقصد من الولاية التشريعية التولية في التشريع.

وبعبارة اخرى: إنّ العبد إذا تكامل في سلّم الوجود، لا يريد شيئاً إلّا ما يريده اللّه تعالى، ولا تنبعث إرادته من قواه المادون، بل و لا حتّى من العقل وإنما ممّا فوق العقل، ومن جهة اخرى سيكون محيطاً بعالم الإمكان وما يصلحه ويفسده. ومن ثمّ كانت له التولية في التشريع، فإنّ إرادته والحالة هذه تكون كاشفة عن الإرادة الإلهية ومثل هذه الدرجة لا تكون إلّا بحدّ أدنى و هي العصمة، والفقيه فاقد للعصمة، ومن ثمّ لم تكن هذه الصلاحية وإنما كان له الحكم الولوي مع الإختلاف بين الفقهاء في سعة هذه الصلاحية وضيقها.

وحينئذ ما سنذكره من ضوابط الحكم الولوي [والتي لا تتعدى إعمال القواعد العامّة] لا تتأتى في دائرة التشريع، وإنما هي ضوابط تتبع في داخل ما شرّعه المعصوم (ع).

نعم هناك النادر جداً من الفقهاء الذي عمّم [حسب ما يبدو من كلامه] صلاحية الفقيه إلى دائرة التشريع، فذكر أنّ له ما للإمام إلّا الجهاد الإبتدائي.

السنّة تعني التطبيق

4. إنّ التعبير في الروايات عن تشريعات الرسول والإمام بأنها

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست