responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151

و كذا في المال المختلط بالحرام، هل إنّ التصدق به تشريع ثابت أو تحت ولاية الحاكم؟ وينسحب هذا السؤال على مطلق الصدقة في مجهول المالك، إلى غير ذلك من الحالات التي تقع في دائرة السؤال بأنّ التشريع فيها متوسط أو ثابت أو ولوي؟

الولاية التشريعية

2. إنّ الرسول الأعظم (ص) مفوّض [بالمعنى الصحيح للتفويض] في التشريع، وله تولية فيه علاوة على صلاحياته في إصدار الأحكام الولوية، بشهادة الآية المباركة (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) [1] والروايات الواردة في ذيل هذه الآية. إضافة إلى الروايات الواردة في الفرائض اليومية التي اعتبرت الركعتين فريضة، والباقي سنّة الرسول (ص)، أي تشريعه.

و الأئمة (عليهم السلام) كذلك لهم التشريع الثابت، ولكن في دائرة أضيق من الرسول (ص)، ويدلّ على ذلك: الروايات [المستفيضة لا أقلّ] التي جمعها الكافي في باب واحد، مع وجود روايات اخرى تدلّ على أنّ لهم التشريع المتوسط، أو بيان التشريع الثابت.

الفارق بين الفريضة والسنّة

إن قيل: ما الفرق بين تشريع المعصوم وإخباره عن التشريع أو ما هو الفارق بين الفريضة والسنّة، فهل أنّ تشريعه لا واقع له في الوجودات الصاعدة؟ وكيف يكون كذلك مع فرض أنّ وجوداتهم (عليهم السلام) تنزل من وجودات عالية؟

قلت: يمكن أن يكون أحد الفوارق أنّ بعض التشريعات في وجودها الصاعد تشريع وتتنزل على لسان الرسول بصيغة إخبار أو إنشاء بقصد الإخبار، وبعض التشريعات في وجودها الصاعد المجرّد ليست تشريعاً وإنما وجود تكويني ولكنّها تنزلت على لسان


[1] . الحشر/ 7

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست