responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143

يقال أنه امِرَ به لأجل تحصيل المصلحة وتفادي المفسدة، فهو شبيه بالإرشاد، خاصّة على تفسيرنا للإعتبار وأنه كاشف عن التكوين.

ميزان التعبدي والتوصلي

والإجابة عن هذه التساؤلات هو أنّ التوصلي يختلف عن التعبدي في أنّ ملاكه النهائي هو التمهيد والتهيئة لأمتثال الواجبات التعبدية، حيث إنّ الملاك الأقصى للتشريع هو الخضوع والتعبد، والأحكام التوصلية بمثابة المقدمة لتحقيق هذا الهدف، فإنّ قوى النفس المادون تنشغل في سدّ حاجاتها ولا تلتفت لمطالب القوّة العاقلة الداعية إلى العبادة المحقّقة لكمالها وهو القرب الإلهي، فالتوصليات تضمن سدّ تلك الإحتياجات وتأمينها وبالتالي إستقرار النفس وطوعانيتها والتفاتها إلى الأهم لها. و من ثمّ لم يؤخذ قصد القربة شرطاً فيها [وإن أمكن] لعدم دخالته في تحقيق الهدف المشار إليه. نعم لو نوى التعبد حصل لأنه انقياد، وهذه النية تصبغ الفعل بالعبادية، ولكن العبادية في الحقيقة من النية وفي الإنقياد. حينئذ يتضح أنّ مخالفة هذا النوع من الأوامر يوجب العقوبة؛ لأنّ مثل هذه المخالفات تُبعّد العبد عن التعبد فهي طغيان وتمرّد على المولى، ولذا يعبّر عنه في هذه الحالة أنه طغى وترك ما هو الملاك.

نوع العلاقة بين التعبدي والتوصلي

و بهذا العرض إتضح نوع العلاقة بين التوصلي والتعبدي؛ وأنه من قبيل المقدمة وذي المقدمة، كما إتضح الفارق بين الأمرين، وأنّ العقوبة وإن كانت على المخالفة، بل وكانت على الطغيان والتمرّد ولكن مع ذلك لا يعني أنّ التوصلي تعبدي لمجرد اشتراكهما فى العقوبة، وذلك لما ذكرناه من الفارق بين ملاكيهما وتقوّم ملاك التعبدي بنية القربة وإنما غاية ما يعني أنّ التوصلي كالتعبدي في أنّ أمره مولوي لا إرشادي، أي إنّ فيه تخضيعاً لا نجده في الأمر الإرشادي ونجده في التعبدي.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست