responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132

مطابق له. ويفترقان في أنّ الإعتبار النفس الأمري حاك عن الخارج بالذات، والإعتبار الأصولي حاك بالقوّة، وفعلية حكايته تتمّ بالغاية.

الرابعة: إرادة المكلّف للعمل لا تنطلق و لا تتولّد من الإعتبار بما هو اعتبار، وإنما من الإعتبار بما هو كاشف عن قضية حقيقية تقديرية و من الدليل على ذلك:

إنه لو علم المكلّف خطأ القانون وإنه وهم لا حقيقة، لا تحصل له إرادة لامتثاله، ممّا يعنى أنّ الإرادة بكلّ صورها وحالاتها لا تنبثق إلّا من علم حقيقي تقديري ولو غالبي، خلافاً للعلّامة حيث صوّر أنها تتولّد من علوم وهمية.

الفرق بين اعتبار المعصوم وغيره

الخامسة: قد يتساءل عن الفرق بين إعتبار المعصوم وغيره، بعد أن كان إعتبار المعصوم يحتمل فيه عدم الإصابة حيث إنّ إصابته غالبية. وبعبارة اخرى: ما الفرق بين الإعتبار الصحيح والخاطىء بعد أن كان الإعتبار الصحيح محتمل الخطأ في بعض مصاديقه؟

فالجواب: إنّ الفرق يكمن في الغلبة وعدمها. فاعتبار المعصوم مضمون الغلبة في مطابقته الواقع بخلاف غيره، والإعتبار الصحيح مضمون الحقّانية غالباً بخلاف غيره.

ومن هنا يعرف: إنّ إعتبار غير المعصوم غير مضمون الإصابة الغالبة، ومن ثمّ فهو غير مضمون أنه إعتبار لتقوّم الإعتبار بالإصابة غالباً، فالإعتبار من غير المعصوم يدور أمره بين أن يكون إعتباراً بالصدفة أو صورة إعتبار لا غير؛ و الإعتبار الخاطىء [كما في صورة ردع الشارع عنه] ليس إعتباراً وإنما هو بمثابة الجهل المركب.

السادسة: نؤكّد أنّ الإعتبار كاشف دائماً عن الكمال والنقص [بالشكل الذي صوّرناه] ولا موقع للوهم الصرف وعدم المطابقة فيه، وإنما غالباً مّا يكشف عن مصلحة أو مفسدة خاصتين بالفعل، وفي

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست