responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130

النمط من الإخبار و إنما لأخبار أكثر إجمالًا.

و من ثمّ كان الإعتبار بالإنشاء ضرورة؛ لأنها الوسيلة الوحيدة لتعريف البشر بالواقع، ولكن بعد الإلتفات إلى أنّ المأخوذ فيه المصادفة الغالبة للواقع لا الكلّية.

الإعتبار والشريعة الظاهرة والباطنة

و هذه الإعتبارات هي الشريعة الظاهرة، ومطابقها وواقعها الغالب هو الشريعة الباطنة، بمعنى أنه الواقع التكويني العيني للأشياء. وهذا هو المقصود من أنّ ملاك الإعتبار هو الكشف عن الحسن القبح النوعي في الأفعال. و لا يمنع- مع وجود الدليل- من مطابقة إعتبار كلّي ما للواقع الخارجي دائماً وفي كلّ أفراده التي ينحل إليها، ولكن لا تشترط الديمومة، بل تكفي الغلبة، بل لو قيّدت صحّته بالمطابقة للواقع دائماً لاختلّت كاشفيته، ولما كانت ضرورة لوجوده؛ إذ ضرورته تكمن في أنه البديل الأفضل لتعريف الواقع المجهول للعقل والذي إنسدّت معرفته الكلّية في وجه العقل، حيث ذكرنا عدم تحقق الوسيلة التي تؤمن تعريف الواقع على وجه كلّي.

لابدّ من التنزل إلى الوسائل التي تعرف الواقع بشكل غالب، وليست هي إلّا الإعتبار والخبر المجمل، وقد ذكرنا أنّ الثاني يسبب إختلاط الواقع، فانحصر الأمر بالإعتبار، و لا يقف الإعتبار عند الشريعة الظاهرية [المعبّر عنها بالأحكام الواقعية] بل يتعدى إلى إعتبار الحكم الظاهري الكاشف غالباً عن الحكم الواقعي والشريعة الظاهرة [والكاشف بواسطة كشفه عن الشريعة الظاهرة عن الواقع والشريعة الباطنة] ومن ثمّ كان بنسبة أقل من كشف الشريعة الظاهرة عن الواقع والتكوين، مع الأخذ بعين الإعتبار بوجود فارق بين الإعتبارين ستأتي الإشارة إليه.

وقد علّل الأعلام فلسفة تشريع وإعتبار الحكم الظاهري بعدم إمكان إيصال الحكم الواقعي والشريعة الظاهرة للجميع، و منه يفهم

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست