responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113

إنما يتوصّل بها ويحتاج إليها في الموارد التي لا يدرك فيها العقل النظري أو العملي جهات الواقع، وأمّا مع إمكان إدراك العقل لجهات الواقع بسهولة فلا حاجة حينئذٍ لتوسّط الإعتبار.

ونقول بأنه قد اتّضح في ما بيّنا من التأمّل في كلام الطباطبائي أنّ الإرادة تنطلق دائماً من الحقائق والقضايا الحقيقية ومع ذلك قلنا إنّ هناك حاجةً تدعو إلى الإعتبار في ما كان العقل البشري محدوداً لا يطّلع على جهات الحسن والقبح في الفعل، وأنّ الإرادة تنطلق من الإعتبار ولكنّها لا تنطلق من الإعتبار بما هو اعتبار أو بما هو لا واقع له ولا واقع ورائه وانما تنطلق من الإعتبار لما للإعتبار من كشف اجمالي عن جهات الحسن والقبح والقضايا الحقيقية، ولذلك أنّ الفاعل الإرادي لا يتبع إعتبار أي معتبر وإنما يتبع إعتبار المعتبر المطّلع على جهات الحسن والقبح.

وأمّا إذا كان المعتبر بنفسه جاهلًا بجهات الواقع فالإرادة لا تتولّد من اعتبارات ذلك المعتبر؛ لأنّ الفرض أنّ ذلك المعتبر لا يطّلع على جهات الحسن والقبح، فكيف تتولّد الإرادة؛ إذ أنّ الإرادة لا تنطلق إلّا بلحاظ أنّ المعتبر محيط سواء احاطة لدنّية ذاتية كاللّه عزّ وجلّ أو احاطة بسبب التجربة والخبرة كما في القوانين الوضعية مثلًا، فانطلاق الإرادة في الجملة في منطقة القضايا الإعتبارية التي لا يدركها العقل ليس للإعتبار بما هو، بل بما هو كاشف اجمالي عن الواقعية الحقيقية عندما تطمئن النفس بهذا الكشف بقدر ما تذعن لذلك المعتبر من علم واحاطة.

ومن ثمّ ذكر أرسطو بأنه لابدّ أن يكون المسنّن للقوانين التشريعية في المجتمع والإجتماع أن يكون إنساناً إلهياً محيطاً بالجهات الواقعية عالماً بالعوالم العالية وهي تتّفق مع نظرية الإصفهاني في إعتبارية الحسن والقبح، ولكنّها تزيد عليه أنه من النوع الذي لا يقبل الردع من قبل الشارع، لأنه ضرورة فطرية وإن كان إعتبارياً ومن صنع الواهمة.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست