responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11

تعريف علم الأصول

وقع الكلام بين الأعلام في إبراز الضابط الموضوعي للتمييز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية ونشأت عدّة نظريات في ذلك، لعلّ أهمها:

النظرية الأولى: إنّ القاعدة الأصولية علاقتها مع النتيجة علاقة الإستنباط بمعنى الإستكشاف والإثبات، وناظرة إلى الحكم الأولي الواقعي، بخلاف القاعدة الفقهية فإنّ علاقتها مع النتيجة علاقة التطبيق المحض.

النظرية الثانية: إنّ القاعدة الأصولية سنخ الحكم فيها ليس مرتبطاً بعمل المكلّف مباشرة وإنما بعمل المجتهد، بخلاف القاعدة الفقهية فإنّ الحكم فيها مرتبط بعمل المكلّف.

النظرية الثالثة: إنّ الحكم في القاعدة الأصولية حكم ظاهري إستطراقي، بينما القاعدة الفقهية سنخ الحكم فيها واقعي أولي.

النظرية الرابعة: إنّ القاعدة الأصولية لا تختص بباب فقهي دون باب، أما القاعدة الفقهية فقد تختص- في بعض أمثلتها- ببعض الأبواب الفقهية.

النظرية الخامسة: إنّ القاعدة الأصولية شأنها الجريان في الشبهات الحكمية، بخلاف القاعدة الفقهية فشأنها الجريان في الشبهات الموضوعية.

إلى غير ذلك من الفوارق التي ترجع روحاً إلى الفوارق المتقدمة.

ثمّ إنّ هناك ظاهرة ملفتة للنظر وهي وجود قواعد تجري في علوم شتّى كعلم الكلام وأصول الفقه كما تجري في علم الفقه. منها: قاعدة «لا ضرر» فإنّ علماء الكلام استدلّوا بها على أصل لزوم الفحص عن معرفة الله تعالى ولزوم الإيمان به، وكذلك علماء الأصول

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست