responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152

وقوله عليه السلام في مصحّحة إسحاق بن يعقوب:

«وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللَّه عليهم»

[1]، وغيرها هو بنحو العموم الاستغراقي لا المجموعي ولا صرف الوجود، أي أنّ طبيعة هذا العنوان قابل للانطباق على كلّ من تتوفّر فيه هذه الشرائط وليس الانطباق ينحصر بمورد ومصداق واحد، كما أنّ انطباقها على الكثيرين ليس بنحو العموم المجموعي والهيئة الجماعيّة وإن كانت هذه الكثرة تنطلق من عرضيّة بناء واحد.

الثانية: مشاركة الجمهور

إنّ مقتضى قوله عليه السلام:

«فليرضوا به حكماً»

و

«ينظران من كان...»

وقوله عليه السلام:

«اجعلوا بينكم رجلًا...»

وقوله عليه السلام:

«فارجعوا فيها...»

أنّ الأمّة قد أوكلّ عليه السلام إليها إحراز وانتخاب الواجد للشرائط وأنّ انتخابه هو الّذي يبسط يد النائب من الفقهاء أو غيرها من بقيّة المراتب اللاحقة وإن كانت التولية منه عليه السلام ومن ثمّ عُرف عند جملة من المحققين أنّ بسط اليد من قِبل الناس والأمّة شرط جعله واشتراط منه عليه السلام فيمن جعله وهذا نوع من الرقابة والمشاركة للأمّة في انتخاب مدراء النظام وهذا نمط من عدم التمركز في مصدر الصلاحيات والنصب والتولية.

الثالثة: حفظ الحدود وعدم التداخل في الصلاحيات

إنّ مقتضى ما تقدم ومقتضى قوله عليه السلام:

«فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه وعلينا ردّ والرادّ علينا رادّ على اللَّه وهو على حدّ الشرك باللَّه»

[2] أنّه إذا تصدّى أحد الفقهاء ومن أُنيب بعد رجوع الناس إليه لا يصحّ للفقيه الآخر


[1] وسائل الشيعة: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.

[2] المصدر المتقدّم: الحديث 1.

نام کتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست