responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 542

التذكية لا لذاته ونفسه فلا يكون استصحابها محرزا لموضوع النجاسة [1].

مدفوعة: بأن الحرمة المستصحبة ليست الثابتة حال الحياة لعدم وقوع التذكية وإلا لارتفعت بوقوع التذكية كما لوعلم قبوله للتذكية مع أن القائل باستصحابها يجريه في هذه الصورة، بل المراد بها جامع الحرمة الكلية المرددة بين الذاتية والعارضية لعدم وقوع التذكية، فتأمل وتدبر.

قسما الشك: والشك في حلية أو حرمة أكل لحم الحيوان يفرض كشبهة حكمية تارة وأخرى موضوعية، وكل منهما مع العلم بقبول التذكية أو مع الشك في ذلك.

الشك في الشبهة الحكمية:

أما على الاول: فلا مجرى لاصالة عدم التذكية بعد عدم الشك، وانما الشك في الحلية والحرمة وهو مجرى لأصالة الحل، نعم على القول بتعدد القابلية وانها ذات درجات كما هو مختار الفاضلين (رضى الله عنه) وسيأتي نقل عبارتيهما- فقسم من الحيوانات له قابلية للتأثر بالتذكية في الطهارة فقط، وقسم آخر له قابلية للتأثر بالتذكية في الحلية أيضا.

وقسم لا قابلية له أصلا وقسم له قابلية للتأثر بالتذكية في الحلية فقط كالسمك لكونه طاهرا على اية تقدير- فلا محالة يرجع الشك في الحلية الى الشك في درجة من القابلية للتذكية، فيكون مجرى لاصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الحل أيضا بذلك اللحاظ حتى أن العلامة كما يأتي في عبارته- يجعل التذكية والميتة تتصادقان في مورد واحد، كما في القسم الأول المتقدم فهو ميتة بلحاظ الأكل ومذكى بلحاظ الطهارة وانتفاء القذارة.

ولعل ذلك هو الوجه في ذهاب عدة من المحققين (قدهم) الى حرمة أكل لحم مشكوك الحلية بإجراء أصالة عدم تذكيته، لكن سيأتي أن أخذ القابلية في شرائط التذكية لا دليل عليه.


[1] التنقيح، ج 2، ص 484، بحوث في شرح العروة، ج 3، ص 50.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست