responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 530

أَمْرِهِمْ [1] فولايته في الأمور والشؤون الخاصة مقدمة على ولاية الأشخاص والورّاث إلّا أن الكلام في المقام من جهة ولايته العامة، وهذا غير ولاية الامام (ع) من جهة اخرى حيث أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وراثة لمقام النبي (ص) فضلا عن من ينوب عنه، لا سيما بناء على أدلة الحسبية لنيابته، حيث أنه تكون أدلة ولاية ذوي الأرحام واردة، إلّافيما يرجع إلى التنازع أو فيما هو معرض ذلك.

ألأدلة المناهضة للعموم:

وقد يستدل بجملة من الروايات الاخرى على ولاية الحاكم في القصر والأيتام دون ذوي الأرحام كذيل صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا (ع) في حديث- عن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فإن تولاه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟

فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك [2].

وصحيح بن يزيع- في حديث- فذكرت ذلك لأبي جعفر (ع) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلًا منا فيبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك ومثل


[1] سورة الاحزاب، الآية: 36.

[2] وسائل الشيعة، ج 17، ص 363، باب 16 من ابواب عقد البيع، ح 1.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست