نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 446
و كذلك قوله تعالى وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ[1] وهي بنحو القضية الحقيقية التي لم يخصّص الخطاب فيها بخصوص الكافر كي يستشكل بمانعية الغفلة مع أنّه لو تمّ فهو وارد في العصاة من المسلمين غير المباين بالدين.
كما يستشهد لعموم التكليف بالعديد من الآيات الدالّة على مؤاخذة الكفّار بالفروع كالاصول والتي منها قوله تعالى وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ[2] وقوله تعالى فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى[3] وقوله تعالى ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ[4] وغيرها [5].
الدليل الثاني: الروايات:
وهي طوائف:
الطائفة الأولى: الروايات الدالة على كون التكليف للعباد بمجموع الأركان ومن ضمنها الشهادتين.
والتي منها: (رواية سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله (ع) أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَرَائِضِ الَّتِي فَرَضَ الله عَلَى الْعِبَادِ مَا هِيَ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ