responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361

وحدة وعاء الأكل.

ومثله صحيح علي بن جعفر الآخر المروي بطريق آخر الا أنّ فيه (أوفي المسجد أو يصاحبه) [1]، ولا يخفى ظهور السؤال عن العناوين المتعددة في استقذارهم وفي المباعدة عنهم لدى الراوي.

الثالثة: صحيح محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟

فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر) [2]، ووحدة السياق ظاهرة بقوة في النجاسة كما هومقتضى آنية الخمر وآنية الطعام بالتقريب المتقدم.

فهي تردف الملاقاة لابدانهم ولذبائحهم وللخمر في نهي واحد عن استعمال الملاقي لها، ثم ان تقييد النهي الثالث عن الآنية بالتي يشرب فيها الخمر فيه رائحة التقية من العامة إذ بعد اطلاق الآنية في النهي الأول الدال على نجاسة أبدانهم يكون التقييد المزبور من قبيل تعليل النهي والنجاسة بالأمر العارض مع وجود ما هو كالذاتي الغالب.

وهذا النمط من التقية قد تكرر في الروايات الواردة في النهي عن ذبائحهم، إذ هي تارة تصرح بحرمة ذبائحهم سموا أم لم يسموا، واخرى تعلل بأنهم لا يسمون بل يذكرون اسم المسيح، وثالثة بأنّ الاسم لا يؤمن عليه غير المسلم وغير ذلك من التعليل بالأمر العرضي بدلا عما هو كالذاتي وهو كون الذابح من أهل الكتاب.


[1] المصدر، ح 4.

[2] وسائل الشيعة، ج 3، ص 419، باب 4 من ابواب النجاسات، ح 1.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست