responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352

والروائي، وأنّه مع عنوان أهل الكتاب نظير عنواني المسكين والفقير، إذا افترقا اتفقا في المعنى وإذا اجتمعا اختلفا في المعنى، خلافا لما يقال أنه خاص في الوثنيين.

كما يتضح بقوة من مجموع القرائن أن الموضوع في الآية عام لمطلق الكافر.

وأما الاشكال الثاني فاندفاعه ظاهر فان في العنوان ظاهر في الشرك الذي هو موضوع الاحكام المختلفة.

الآية الثانية الدالة على المختار:

الآية الثانية: فيما استدل به على نجاسة الكافر مطلقا.

قوله تعالى: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ [1]، فإن الآية في سياق الخطاب مع الكافرين سواء غير المؤمنين به سبحانه أو بآياته، وأن الهداية في الايمان فينشرح الصدر وأن الضلال في الكفر فيضيق الصدر.

والرجس في الأصل لغة النتن والقذر، وقد يطلق على العذاب أو الشيطان ونحوه للمناسبة، وقد فسّر في الآية تارة بالشك كما هو مروي أيضا، وأخرى بالشيطان، وثالثة بالعذاب، ورابعة بما لا خير فيه، وخامسه بضيق الصدر أو الضلال وغير ذلك.

لكن الأوّل لا ينافي الدلالة على القذارة لانه من اطلاق المسبب على السبب، إذ الشك موجب للكفر الموجب للنجاسة، وأمّا الثاني فلا شاهد له


[1] سورة الانعام، الآية: 125.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست