responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350

الثانية: صحيح الحلبي [1]- المعدودة من طائفة التقية- التشريك في نفي البأس عن ذبيحتهم ونسائهم، والنسخ في الرواية ليس بمعناه الاصطلاحي، بل بالاصطلاح القرآني والروائي العام الشامل للتخصيص، وإلا فآية الحل من المائدة التي هي من آخر السور نزولا فلا تكون منسوخة بالمعنى الاصطلاحي.

وكرواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) أنّه منسوخ بقوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ و بقوله و لا تمسكوا بعصم الكوافر [2].

الثالثة: ما رواه النعماني باسناده عن علي (ع) قال: (وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم المشرك أو ينكحونه ... الحديث) [3].

الرابعة: صحيحة منصور بن حازم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت ... الحديث) [4].

الخامسة: كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى


[1] وسائل الشيعة، من ابواب الذبائح، باب 27، ح 34.

[2] وسائل الشيعة، من ابواب ما يحرم بالكفر، باب 1، ح 7.

[3] وسائل الشيعة، ج 20، ص 538، باب 2 ما يحرم بالكفر، ح 6.

[4] المصدر، باب 9، ح 3.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست