responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343

الاولى: ان الحكم بالنجاسة والمنع من الاقتراب من المسجد الحرام شامل جزما للدهريين والملحدين من الكفار مع كونهم ليسوا بثنويين، وكون ذلك الشمول بطريق الأولوية القطعية لا بشمول اللفظة غير ضائر بعد الالتفات إلى عدم تعدد الموضوع الكلي للحكم، فلا بد من عنوان جامع وهو مطلق الكفر.

واحتمال: ان الموضوع بعض درجات الكفر لا مطلقه ولذا لا يشمل كفران النعمة ونحوه مما يجتمع مع الاسلام.

مدفوع: بأن الظاهر أخذ الكفر الاصطلاحي وهو انكار أصول الدين الآتي الكلام عنها، لكونه محطا للعديد من الأحكام كحرمة الذبيحة كما يأتي ذلك في المرتد والناصب والخوارج وأهل الكتاب والمجسمة والمشبهة وغيرهم من أصناف الكفار، وكبينونة الزوجة وحصول الردة وعدم الارث وغيرها.

الثانية: أن الحكم بالنجاسة قد رتب- كما سيأتي الدليل عليه- على بعض العناوين والفرق المنتحلة للاسلام كالناصب الذي ورد التعليل بالكفر لحرمة الزواج منه [1]، والخارجي الذي ورد التعبير عنه بالمشرك كما يأتي، والظاهر مع القرينة المتقدمة هو اندراج الموارد تحت عنوان الكفر.

الثالثة: عموم الحكم وهو المنع من دخول المسجد الحرام لأهل الكتاب، قرينة على عموم الموضوع وعلى عموم العلة وهي النجاسة، والدال على عموم الحكم عدة من الآيات كقوله تعالى في نفس السورة قبل هذه الآية بعدة آيات ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ


[1] و سائل، ج 20، ابواب ما يحرم بالكفر باب 10.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست