responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327

للنجاسة إلا ما نصّ عليه بالتنزيه، كما استدلّ على نجاسة بعض الأعيان بالنهي الوارد عن أسآرها وكما هو صريح صحيحة البقباق المتقدمة فيها.

نعم في كلمات الشهيد الثاني [1] التلويح بدلالة بعض الروايات على الطهارة، وصرح المقدس الاردبيلي في المجمع بأن العمدة في النجاسة الاجماع [2] وهو الموجب لتأويل روايات الطهارة، ومن بعده تلميذيه صاحب المعالم ويظهر من صاحب المدارك التوقف في النجاسة فيهم بل في مطلق الكافر [3]، وكذا حكي عن الفيض- في اهل الكتاب--، وقد اختار الطهارة جماعة من متأخري هذا العصر على اختلاف بينهم في تصويرها.

الأقوال والمحتملات في المسالة:

والمحصل من الأقوال والمحتملات المذكورة حينئذ هو:

الأول: النجاسة الذاتية مع المنجسية وهو قول المشهور شهرة قاطبة.

الثاني: النجاسة الذاتية مع عدم المنجسية.

الثالث: النجاسة الذاتية المعفو عن تنجيسها نظير ماء الاستنجاء عند الاضطرار وكثرة الابتلاء بهم والحاجة إلى معاشرتهم.

الرابع: النجاسة الذاتية المعفو عنها نظير الصديد.

الخامس: الطهارة الذاتية مع أصالة النجاسة العرضية عند الشك.

السادس: الطهارة الذاتية مع البناء على الطهارة العرضية عند الشك لأصالتها.


[1] المسالك، ج 12، ص 67.

[2] مجمع الفائدة والبرهان، المقدس الاردبيلي، ج 1، ص 322.

[3] مدارك الأحكام، ج 2، ص 298.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست