responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

الخمس إذا توقّفت على ذلك لأنّ هذه الأمور الثلاثة ليست من حقّ الناس ابتداءً بل هي متفرّعة على الحكم الشرعي بخلاف ما هو مورد البحث فإنّه فيما يتفرّع الحكم الشرعي على حقّ الناس.

الاستدلالّ لهذه القاعدة بالروايات:

الطائفة الاولى: الروايات الواردة في الكبائر [1] فإنّ فيها تعداد حقوق الناس من الكبائر في مصاف الشرك أكثر من بقيّة الذنوب فلاحظ.

الثانية: ما رواه الصدوق [2] باسناده في عيون أخبار الرضا [3]- عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام)- قال: (قال رسول الله (ص) إنّ الله عزّ و جلّ غافر كلّ ذنب إلّا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجل باع حرّا).

الثالثة: رواية سعد بن طريف عن أبي جعفر (ع) قال: (الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله، و ظلم لا يغفره الله، و ظلم لا يدعه الله؛ فأمّا الظلم الذي لا يغفره فالشرك، و أمّا الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه و بين الله، و أمّا الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد) [4].

و رويت في نهج البلاغة [5] عن عليّ (ع) ونظيرها مصحّحة أبي عبيد الحذّاء [6] قال: قال أبو جعفر (ع): قال رسول الله (ص): من


[1] الوسائل، باب 46، من ابواب جهاد النفس.

[2] وسائل الشيعة، ج 16، ص 55. طبعة آل البيت.

[3] عيون اخبار، الرضا (ع)، ج 2، ص 33.

[4] وسائل الشيعة، ج 16، ص 53، باب 78 ابواب جهاد النفس، ح 1.

[5] نهج البلاغة، الخطبة 176.

[6] الوسائل، ج 16، باب 78، ح 6.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست