responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250

الجهة الاولى: في مقتضى القاعدة:

فقد يقرب أنّ مقتضاها فيما إذا أقرّ أحد الشركاء في الإرث أو غيره بالدين و هو مثال الإقرار بالملك أو الحقّ بنحو الكلّي في المعيّن أنّه يجب على المقرّ إعطاء تمام الدين من سهمه لأنّ المفروض أنّ الدين مقدّم على الإرث في الأدلّة و كذلك الملك بنحو الكلّي في المعيّن فإذا ورد تلف أو غصب على المال فإنّ دركه يكون على الورثة دون الدين بالإجماع و كذلك في الأمثلة الاخرى كمال المشاع بين شركاء إذا ورد تلف فإنّه لا يرد بنقص على من له معهم ملك بنحو الكلّي في المعيّن، كما لو افترضنا أنّ مشترياً اشترى منهم صاعا من صبرة فكذلك الحال في المقام حيث إنّ إنكار بقيّة الورثة غايته أن يكون كالغصب أو التلف فلا يرد على الدين كما هو مقتضى الكلّي في المعيّن.

ك أن تقول إنّ عموم تقدّم الدين والوصية على الإرث يقتضي تقديمه على إرث الوارث المقرّ به.

وبعبارة ثالثة: أنّ وظيفة المقرّ الواقعية هي إخراج الدين أوّلا ثمّ أخذ ما بقي إرثا إنّ بقي شيء غاية الأمر يكون الورثة المنكرون قد غصبوا من سهم المقرّ من الإرث.

وكذلك الحال فيما كان الإقرار لوارث أو شريك وأنكر ذلك بقيّة الورثة أو الشركاء فإنّ مقتضى الإقرار كون ما بيد المقرّ شركة مشاعة بينه وبين المقرّ له من الوارث والشريك. وأنّ القسمة التي وقعت والفرز للأسهم باطلة لأنّها إنّما تصحّ برضى جميع الشركاء والفرض أنّ المقرّ له لم يأذن بذلك فيكون ما بيد المقرّ مالا مشتركا لم يقسم بعد وهذا تقريب رابع لمقتضى القاعدة.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست