نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 245
غير مبطلة.
نعم لو كان مستند الحجية لاخبار ذي اليد منحصراً في قاعدة اقرار صاحب اليد لغيره بالعين لكان للتقييد بصورة ما قبل الاستعمال وجه، حيث ان الحجية فيها محدودة باليد الفعلية، و أما المعارضة المزبورة فلا مجال لها بعد كون الاخبار امارة لفظية و كون قاعدة الفراغ امارة فعلية أي ناشئة من الفعل، لتقدم اللفظية على الافعالية.
هذا كله فيما كان ظرف مفاد الاخبار في مدة فعلية يده السابقة، ويحتمل ضعيفا ان تفصيل العلامة (قدس سره) هو بلحاظ ظرف المفاد.
السادس: هل يشترط استقلالية اليد لاجراء القاعدة:
الظاهر عدم الفرق بين كون اليد مستقلة أو مشتركة بعد وقوع العين تحت التصرف بعموم الأدلة، نعم لو شك في طروّ التطهير أو التنجيس من ذي اليد الآخر، لا بد من ضمّ الاستصحاب لبقاء الحكم السابق الثابت باخبار اليد الاولى.
السابع: شرطية البلوغ في اجراء القاعدة:
في عموم جلّ الأدلة السابقة للصبي المميز تأمل ظاهر عدا السيرة العقلائية، نعم بناءا على سلب عبارة الصبي كما هو منسوب الى المشهور فلا اعتداد باخباره مع يده، و البحث مطرد في مطلق الاخبار في الامارات والشهادات ما لم يأت دليل مقيد كالعدالة بناء على عدم تصورها في الصبي.
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 245