responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242

المسلم [1]، مثل ما ورد في الحجام انه مؤتمن على تطهير موضع الحجامة [2].

السابع: ما ورد من الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن كي يستصبح به، بتقريب ما تقدم في معتبرة ابن بكير.

واشكل عليها: بأنه الأمر بالاعلام للخروج عن التدليس والغش المحرم، أو لكون الغالب حصول الاطمينان من اخبار البائع برداءة المبيع و أن موردها من نمط الاقرار وهو غير المقام.

ويرده: أن جعل الغاية استصباح المشتري ظاهر في مفروغية اعتبار الاخبار، و انه ايجاد للعلم و أعلام، وحصول الاطمينان في الغالب في الديدن العقلائي من منشأ امارة ما هو معنى الإمارية النوعية، و موردية رداءة المبيع موجب لنفي حصول مظنة الخلاف والتهمة، وكونه من الاقرار المصطلح لا يخفى ضعفه ثم ان للبحث تتمة ذكرناه في فصل طرق ثبوت النجاسة (من طهارة سند العروة، ج 2.

تنبيهات قاعدة اليد

الأول: عمومها لموارد الاستيلاء:

كما لو حصل بملك أو إعارة أو إجارة أو أمانة و يشهد له ما قدمناه من كون البناء على استخبار حال الاشياء و الأعيان من من هي تحت تصرفه لأخبريته فتعم الموارد، و كذا الأدلة الامضائية كإخبار السوق و العصير و غيرها.


[1] الوسائل، ج 3، باب 50 من أبواب النجاسات ح 1.

[2] المصدر، باب 56.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست