نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 242
المسلم [1]، مثل ما ورد في الحجام انه مؤتمن على تطهير موضع الحجامة [2].
السابع: ما ورد من الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن كي يستصبح به، بتقريب ما تقدم في معتبرة ابن بكير.
واشكل عليها: بأنه الأمر بالاعلام للخروج عن التدليس والغش المحرم، أو لكون الغالب حصول الاطمينان من اخبار البائع برداءة المبيع و أن موردها من نمط الاقرار وهو غير المقام.
ويرده: أن جعل الغاية استصباح المشتري ظاهر في مفروغية اعتبار الاخبار، و انه ايجاد للعلم و أعلام، وحصول الاطمينان في الغالب في الديدن العقلائي من منشأ امارة ما هو معنى الإمارية النوعية، و موردية رداءة المبيع موجب لنفي حصول مظنة الخلاف والتهمة، وكونه من الاقرار المصطلح لا يخفى ضعفه ثم ان للبحث تتمة ذكرناه في فصل طرق ثبوت النجاسة (من طهارة سند العروة، ج 2.
تنبيهات قاعدة اليد
الأول: عمومها لموارد الاستيلاء:
كما لو حصل بملك أو إعارة أو إجارة أو أمانة و يشهد له ما قدمناه من كون البناء على استخبار حال الاشياء و الأعيان من من هي تحت تصرفه لأخبريته فتعم الموارد، و كذا الأدلة الامضائية كإخبار السوق و العصير و غيرها.