نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 191
والحال كما ذكره (قدس سره) ففي المبسوط والنهاية والكافي والمهذب والسرائر اقتصر في تعداد النجاسات على الخمر أو الشراب والمسكر والفقاع، الا ان يحمل كلامهم على دخول العصير المغلي في المسكر بناءً على كون ذلك وجه تحريمه وان كان اسكاره خفيا.
وقيّده في المعتبر بالاشتداد، وكذا غيره من القائلين بالنجاسة وفسّر الاشتداد بالثخانة [1] والغلظة واخرى بالغليان نفسه، وهو خلاف الظاهر، وثالثة بقذف الزبد [2]، ورابعة بالشدة المطربة [3]، وهو على الاخيرين يكون مسكرا ولو بدرجة ابتدائية، اذ هو يزداد بالترك جودة كما في الرواية ونقل المخللين.
الاقوال في المسألة:
اما الاقوال عند الطبقات المتأخرة:
فالاول: النجاسة مطلقا سواء غلى بالنار أو بنفسه، اما لدعوى كونه مسكرا خفيا- وانه مفاد أدلة تحريمه كما مال اليه صاحب الجواهر- أوللروايات الخاصة ويطهر بذهاب ثلثه.
الثاني: نجاسة خصوص الغالي بنفسه والذي نشّ بحرارة الهواء أو الشمس دون المغلي بالنار، كما ذهب اليه ابن حمزة في الوسيلة ويظهر من عبارة النهاية والسرائر، لاطلاق تحريم الذي غلى بنفسه وتخصيص المغلي بالنار بالجواز عند ذهاب ثلثه، وذهب اليه ايضا بعض الفضلاء المعاصرين