responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179

الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو الخمر) [1].

وفي قبال ذلك: اعترض على الصياغتين بما ورد من الروايات المستفيضة من أن الله تعالى حرّم الخمر بعينها، وأن رسول الله (ص) حرم كل مسكر، مما يدل على المغايرة، وكذا عدم إلتزام جماعة العامة بحرمة بقية المسكرات، لعدم عموم المعنى اللغوي في ارتكازهم، وكذا ما ورد من عدم تنبّه جماعة من أصحاب الائمة لحرمة عدة من مصاديق المسكرات، دال على عدم ارتكاز عموم المعنى، وما في بعض الروايات المتقدمة (لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها) شاهد على العكس، وما ورد في العديد من الروايات من المقابلة بين عنوان الخمر وعنوان المسكر أو النبيذ أو الفقاع مما يشهد بالتغاير.

والصحيح: ان المعنى اللغوي هو أعم من المتخذ من عصير العنب بل هو المتخذ من كل عصير، لكن لا أن كل مسكر هو خمر لغة بل هو شرعا تنزيلا، وهذا توسط بين القولين وأدلة الطرفين تلتئم عليه كما لا يخفى.

مضافا الى شهادة الارتكاز اللغوي القائم في هذه الاعصار حيث انهم لا يطلقون على الفقاع خمرا، وان كان خمرا، في التنزيل الشرعي، كما انهم لا يخصّونه بالمتخذ من العنب كما هو واضح في الاستعمالات الجارية على وجه الحقيقة.

3. عموم ماهية الخمر:

واما الثالثة: فهو التعميم بلحاظ أصل معنى المادة المتقدم وانه بسبب


[1] المصدر، باب 19.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست