نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 135
من القواعد العامة حرمة إهانة المقدسات
ذهب الفقهاء الى حرمة اهانة المقدسات الدينية وطبقوا ذلك في موارد عديدة، ولعل اهم تلك الموارد (المساجد والمراقد والمصاحف):
اولا: المساجد:
فقد تسالم الفقهاء اجمالا [1] على وجوب تطهير المساجد، و الظاهر ان الوجوب المزبور يرجع الى وجوب تجنيبها عن النجاسة حدوثا و بقاء دفعا و رفعا، فحرمة التنجيس و وجوب الازالة صورتان لحكم واحد ذي ملاك واحد، و كم له من نظير من ملاكات المفسدة اللازم عدمها حدوثا و بقاء.
كما ان الظاهر رجوع حرمة ادخال النجاسة في المساجد إليهما أيضا غاية الامر انه درجة من تجنيبها اشد و دائرة اوسع، و من ثم اتحد الدليل في المسائل الثلاث في عدّة من الكلمات، و يدل عليه:
أوّلا: الآية الكريمة:
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ[2]، وقد بحثنا
[1] خلافاً لصاحب المدارك، ج 2، ص 305 وج 4، ص 339. وصاحب الحدائق، ج 5، ص 294، حيث ذهب الى جواز تنجيسها.