responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135

من القواعد العامة حرمة إهانة المقدسات

ذهب الفقهاء الى حرمة اهانة المقدسات الدينية وطبقوا ذلك في موارد عديدة، ولعل اهم تلك الموارد (المساجد والمراقد والمصاحف):

اولا: المساجد:

فقد تسالم الفقهاء اجمالا [1] على وجوب تطهير المساجد، و الظاهر ان الوجوب المزبور يرجع الى وجوب تجنيبها عن النجاسة حدوثا و بقاء دفعا و رفعا، فحرمة التنجيس و وجوب الازالة صورتان لحكم واحد ذي ملاك واحد، و كم له من نظير من ملاكات المفسدة اللازم عدمها حدوثا و بقاء.

كما ان الظاهر رجوع حرمة ادخال النجاسة في المساجد إليهما أيضا غاية الامر انه درجة من تجنيبها اشد و دائرة اوسع، و من ثم اتحد الدليل في المسائل الثلاث في عدّة من الكلمات، و يدل عليه:

أوّلا: الآية الكريمة:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ [2]، وقد بحثنا


[1] خلافاً لصاحب المدارك، ج 2، ص 305 وج 4، ص 339. وصاحب الحدائق، ج 5، ص 294، حيث ذهب الى جواز تنجيسها.

[2] سورة التوبة، الآية: 28.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست