responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127

امرها بين الاحتمالين لا مع احتمال ثالث للاستحاضة، و بأن الكثرة الملازمة للانغماس لم تجعل علامة للحيض في روايات التمييز بين الحيض والاستحاضة عند التردد بينهما، هذا، والصحيح أن الكثرة صفة مذكورة للحيض في روايات التمييز كما تقدم بخلاف القلّة، فالإطلاق في علامية الكثرة للحيض في محلها. فإفادة الإطلاق المزبور لقاعدة الإمكان يتم بتفسيرها إطلاق امارية الصفات بضميمة السلامة كما مر، وقد تقدم عموم قاعدة الصفات لموارد الشك في الحيض.

الأمر الرابع: وجوب الاختبار هل هو شرطي في صحّة الصلاة أو نفسي مستقل من سنخ المجعول في باب الفحص كوجوب التعلم أو كليهما أو إرشادي لإحراز الموضوع، قد يستشهد للأولين مضافا الى ظهور الأمر و تشديده بلزوم تقوى الله تعالى، بامتناع الاحتياط لدوران الصلاة بين الوجوب والحرمة الذاتية للصلاة وهي منجزة بالاحتمال لعدم جريان الأصول بعد جعل إمارية الاختبار، فلا يصح التقرب وان لم تكن حائضا في الواقع لقبح التجري المنافي للتقرب سواء بني على حرمته أم لا، و يعضد ذلك أن جوابه (ع) في مقابل فتوى فقهاء العامّة حيث أمروها كما في صدر الرواية بالصلاة «فسئلوا عن ذلك فقهائهم فقالوا هذا شيء قد اشكل علينا و الصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصلي وليمسك عنها زوجها متى ترى البياض فان كان دم الحيض لم تضرها الصلاة و ان كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ففعلت الجارية ذلك) [1] فابتداء جوابه (ع) الأمر بتقوى الله تعالى ظاهر في الامساك عن الاحتياط الذي


[1] الكافي ج 3، ص 92، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست