responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 83


(المسئلة الاولى)لو علم بترك أحد الجزئين المترتبين‌
(المسئلة الاولى)لو علم بترك أحد الجزئين المترتبين فإنه اما ان يكون كلاهما غير ركنيين أو كلاهما ركنيين أو بالاختلاف‌

_______________________________

(1)-فان كان كلاهما غير ركنيين و كان محله الشكي باقيا كما لو علم في حال الجلوس بترك أحد الأمرين من السجدة و التشهد فإنه حيث يعلم تفصيلا بعدم امتثال أمر التشهد اما لعدم تحققه أصلا أو وقوعه قبل السجدة فيكون الشك بالنسبة إلى السجدة شكا في المحل فيأتي بها و بالتشهد و لكن بعد الإتيان بهما يعلم بوقوع زيادة في الصلاة أما السجدة أو التشهد.
فان قلنا بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة وجب عليه سجدتا السهو مرة و الا فلا و اما إذا كان المحل الشكي بالنسبة إلى أحدهما باقيا دون الأخر كما لو علم في حال القيام بترك أحد الأمرين من التشهد أو التسبيحات فإنه بالنسبة إلى الشك في التسبيحات شك في المحل لا بد من إتيانها مضافا الى القطع بعدم امتثال أمرها اما لعدم الإتيان بها أو لاتيانها قبل التشهد و اما بالنسبة إلى التشهد فإنه شك بعد المحل تجري فيه قاعدة التجاوز بلا معارض و اما إذا لم يبق محله الشكي فان كان محله الذكرى باقيا فإنه حيث يعلم ان الجزء الذي اتى به بعد المشكوك الثاني وقع في غير محله فلا بد له من الرجوع و ح يدخل في أحد الفرضين السابقين و اما إذا كان المحل الذكرى بالنسبة إلى أحدهما باقيا دون الأخر كما لو علم في حال القيام بأنه اما ترك السجدة الثانية أو القراءة من الركعة السابقة فإن كان هناك اثر مشترك بينهما كما لو علم اما بترك القراءة من الركعة السابقة أو التشهد مما بيده و قلنا بلزوم سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة فيكون من باب الأقل و الأكثر فيعلم تفصيلا بوجوب‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست