نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 82
من غير
تقصير و لا موجب لاختصاصه بالناسي نعم لا إشكال في عدم شموله للعامد و
الجاهل المقصر المحتمل عدم انطباق ما اتى به على المأمور به لظهور ان الأمر
بعدم الإعادة خطاب لمن اتى بفعل بتخيل ان تكليفه هو ما اتى به و كان مقتضى
القاعدة إعادته بعد انكشاف الخلاف لو لا دليل العفو بخلاف من كان عمله من
الأول محكوما بالبطلان مع قطع النظر عن انكشاف الخلاف.
و اما ما افاده شيخنا الأستاد(قده)في وجه الاختصاص من ان لا تعاد خطاب لمن
كان عمله محكوما بالإعادة و هو لا يكون الا مع كونه قاصدا للإتيان بالمأمور
به الواقعي و لكنه ترك الجزء المأمور به للنسيان و اما من كان من حين
العمل مأمور بإتيان الجزء فلا يكون بالترك محكوما بالإعادة حتى يشمله حديث
لا تعاد بل يكون محكوما عليه بالإتيان به في محله.
(ففيه)انه و ان كان حين العمل مأمور بالإتيان الا انه مع عدم إتيانه جهلا
يحكم عليه بالإعادة فيشمله ح إطلاق قوله(ع)لا تعاد الصلاة الا من خمس إلخ و
إطلاق الأمر بالإعادة لغير الناسي الجاهل قاصراً كان أو مقصرا في لسان
اخبار أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين مما شاع و كثر كما لا يخفى على
المتتبع فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم لزوم الإعادة في كلا الفرضين.
الى هنا تم ما أفاده في العروة و يقع الكلام فعلا في بعض الفروع و يقع الكلام فعلا في بعض الفروع التي تعرض لها بعض الأجلة قدس الله أسرارهم.
_______________________________
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 82