responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 82

من غير تقصير و لا موجب لاختصاصه بالناسي نعم لا إشكال في عدم شموله للعامد و الجاهل المقصر المحتمل عدم انطباق ما اتى به على المأمور به لظهور ان الأمر بعدم الإعادة خطاب لمن اتى بفعل بتخيل ان تكليفه هو ما اتى به و كان مقتضى القاعدة إعادته بعد انكشاف الخلاف لو لا دليل العفو بخلاف من كان عمله من الأول محكوما بالبطلان مع قطع النظر عن انكشاف الخلاف.
و اما ما افاده شيخنا الأستاد(قده)في وجه الاختصاص من ان لا تعاد خطاب لمن كان عمله محكوما بالإعادة و هو لا يكون الا مع كونه قاصدا للإتيان بالمأمور به الواقعي و لكنه ترك الجزء المأمور به للنسيان و اما من كان من حين العمل مأمور بإتيان الجزء فلا يكون بالترك محكوما بالإعادة حتى يشمله حديث لا تعاد بل يكون محكوما عليه بالإتيان به في محله.
(ففيه)انه و ان كان حين العمل مأمور بالإتيان الا انه مع عدم إتيانه جهلا يحكم عليه بالإعادة فيشمله ح إطلاق قوله(ع)لا تعاد الصلاة الا من خمس إلخ و إطلاق الأمر بالإعادة لغير الناسي الجاهل قاصراً كان أو مقصرا في لسان اخبار أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين مما شاع و كثر كما لا يخفى على المتتبع فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم لزوم الإعادة في كلا الفرضين.
الى هنا تم ما أفاده في العروة
و يقع الكلام فعلا في بعض الفروع‌
و يقع الكلام فعلا في بعض الفروع التي تعرض لها بعض الأجلة قدس الله أسرارهم.

_______________________________


نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست