responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 80

على وجوبهما لكل زيادة و نقيصة فإن الزيادة كما عرفت مرارا ليس إلا عبارة عن إتيان شي‌ء بقصد انه جزء من الصلاة و لم يكن هو في الواقع كذلك و السورة الواقعة في غير محلها ليست من اجزاء الصلاة و قد اتى بها جزءا و لذا كانت الصلاة باطلة لو كان متعمدا بها من جهة الزيادة العمدية.
(المسئلة الثالثة و الستون)إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
(المسئلة الثالثة و الستون)إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها.
سقط وجوبه‌(1)-و كذلك لو وجب عليه سجدتا السهو كما يستفاد ذلك من قوله(ع)و تسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و غيره من الأدلة الظاهرة في ان وجوب القضاء أو سجدتي السهو انما هو في الصلاة التي يسلم منها و تكون محكومة بالصحة و اما احتمال وجوب سجدتي السهو من جهة كونها كفارة لما صدر من الزيارة أو النقيصة فما لا دليل عليه و مما ذكرنا يظهر حال الفروع التي فرّعها على هذه المسئلة و انه لا يجب عليه الا الإتيان بسجدتي السهو من النقص أو الزيادة الواقعة في صلاته المحكومة بالصحة.
(المسئلة الرابعة و الستون)إذا شك في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة
(المسئلة الرابعة و الستون)إذا شك في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة

_______________________________

(2)-فان لم يتجاوز المحل فمقتضى الاشتغال أو استصحاب عدم الإتيان بالثانية هو الإتيان بها و اما بالنسبة إلى الزيادة المحتملة فالأصل عدمها و ان كان بعد تجاوز المحل فبالنسبة إلى الثانية تجري قاعدة التجاوز و بالنسبة إلى الثالثة فالأصل عدمها فلا موجب لسجدتي السهو أصلا.
و اما لو علم انه اما سجد سجدة واحدة أو ثلاثا من دون احتمال إتيان اثنين منها قال في المتن انه يجب عليه اخرى ما لم يدخل في الركوع و ذلك لعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الثانية و لو كان الشك بعد

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست