نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 80
على
وجوبهما لكل زيادة و نقيصة فإن الزيادة كما عرفت مرارا ليس إلا عبارة عن
إتيان شيء بقصد انه جزء من الصلاة و لم يكن هو في الواقع كذلك و السورة
الواقعة في غير محلها ليست من اجزاء الصلاة و قد اتى بها جزءا و لذا كانت
الصلاة باطلة لو كان متعمدا بها من جهة الزيادة العمدية. (المسئلة الثالثة و الستون)إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها (المسئلة الثالثة و الستون)إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها.
سقط وجوبه(1)-و كذلك لو وجب عليه سجدتا السهو كما يستفاد ذلك من
قوله(ع)و تسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و غيره من الأدلة الظاهرة في ان وجوب
القضاء أو سجدتي السهو انما هو في الصلاة التي يسلم منها و تكون محكومة
بالصحة و اما احتمال وجوب سجدتي السهو من جهة كونها كفارة لما صدر من
الزيارة أو النقيصة فما لا دليل عليه و مما ذكرنا يظهر حال الفروع التي
فرّعها على هذه المسئلة و انه لا يجب عليه الا الإتيان بسجدتي السهو من
النقص أو الزيادة الواقعة في صلاته المحكومة بالصحة. (المسئلة الرابعة و الستون)إذا شك في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة (المسئلة الرابعة و الستون)إذا شك في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة
_______________________________
(2)-فان لم يتجاوز المحل فمقتضى الاشتغال أو استصحاب عدم الإتيان بالثانية
هو الإتيان بها و اما بالنسبة إلى الزيادة المحتملة فالأصل عدمها و ان كان
بعد تجاوز المحل فبالنسبة إلى الثانية تجري قاعدة التجاوز و بالنسبة إلى
الثالثة فالأصل عدمها فلا موجب لسجدتي السهو أصلا.
و اما لو علم انه اما سجد سجدة واحدة أو ثلاثا من دون احتمال إتيان اثنين
منها قال في المتن انه يجب عليه اخرى ما لم يدخل في الركوع و ذلك لعدم
جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الثانية و لو كان الشك بعد
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 80