responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 79

ثابت لكل ما لا يكون عن عمد سواء كان عن سهو أو لم يكن كما في المقام حيث ان الإتيان به لا عن سهو و لا عن عمد مع عموم ما دل على لزوم سجدتي السهو للتكلم عن غير عمد من دون فرق بين كونه عن سهو أو عن نسيان أو عن خطأ في التطبيق و هكذا فيما لو سبق لسانه فأراد أن يقول ذكرا فتكلم فإنه يصدق عليه التكلم و لو لم يكن عن قصد له و لا عن سهو و اما لو سبق لسانه و قرء الذكر على خلاف النزول أو قرية غلطا فأعاد ذلك صحيحا فليس عليه شي‌ء لعدم صدق كلام الآدمي و لا زيادة في الصلاة لما عرفت من تقوم صدق عنوان الزيادة بإتيان الشي‌ء بقصد الجزئية و لم يكن هنا قاصدا لجزئية ما قرئه مما وقع غلطا أو على خلاف النزول بل انما سبق به لسانه نعم لو قرئه غلطا أو على خلاف النزول بتخيل صحته من باب الجهل بالموضوع أو الحكم و التفت اليه بعد ما قرئه و اعاده فإنه و ان لم يكن من قبيل الكلام الآدمي الا انه يصدق عليه انه زاد في صلاته لاتيانه به بعنوان الجزئية و لم يكن منها نعم لو كان في غير الاجزاء الواجبة من الأذكار المستحبة فإنه حيث لم يكن نفس الذكر من اجزاء الصلاة و لم يأت بها بعنوان الجزئية فلو قرئه غلطا من حيث الاعراب و البناء أو المادة لا يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة فلا يجب عليه سجدتا السهو
(المسئلة الثانية و الستون)لو عكس الترتيب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد
(المسئلة الثانية و الستون)لو عكس الترتيب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد

_______________________________

(1)-فإنه اما ان يلتفت اليه قبل الدخول في الركن و يأتي بها أو لا يلتفت إليها إلا بعد الدخول في الركن يجب عليه سجدتا السهو مرة في الصورة الاولى و مرتين في الثانية لصدق الزيادة و النقيصة في الثانية بناء

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست