responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 76

يكون أحد الوجودين بالنسبة إلى الأخر بشرط شي‌ء و مقيدا به أو لا بشرط و مطلقة عنه فإنه لو علم نجاسة شي‌ء لكن مرددا بين كون نجاسته من جهة ملاقاته لشي‌ء ملاقي للنجاسة أو ملاقاته للنجاسة بنفسه فلا معنى للحكم بوجوب الاجتناب عن ذلك الشي‌ء الأخر بدعوى ان العلم بنجاسة هذا الشي‌ء ليس على الإطلاق فإن نجاسة كل من الملاقي بالكسر و الملاقي بالفتح أجنبي عن الأخر لا ارتباط بينهما أصلا.
هذا مضافا الى ان تنجيز العلم كما عرفت سابقا ليس الا من باب تعارض الأصول و عدم إمكان الأخذ بها لاستلزامها المخالفة العملية و اما مع عدم جريانها في بعض الأطراف في نفسه فتجري في الطرف الأخر بلا معارض و يوجب انحلال العلم‌
(المسئلة الثامنة و الخمسون)لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في انه صلى ركعتين و هذا التشهد في محله أو انه صلى ثلاثا و هو في غير محله‌
(المسئلة الثامنة و الخمسون)لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في انه صلى ركعتين و هذا التشهد في محله أو انه صلى ثلاثا و هو في غير محله‌

_______________________________

(1)-لا ريب في انه من موارد البناء على الأكثر و حيث لا يترتب على البناء على الأكثر أزيد من ما للركعة المشكوكة من الآثار الشرعية فلا يثبت به زيادة التشهد و لا يجب عليه سجدتي السهو(نعم)لو كان في أثناء التشهد فحيث يجب عليه قطعه مع البناء المذكور فيحصل له العلم اما بزيادة ما قرء منه ان كان في الثالث واقعا أو نقصانه بما لم يقرء منه بعد ذلك ان كان في الثاني واقعا فعليه يقطع بوجوب سجدتي السهو و يأتي بهما بقصد ما في الذمة

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست