responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 74

هذا مضافا الى ان ظاهر قاعدة التجاوز هو كونه مؤمّنة من امتثال التكليف المعلوم في البين و اما إثبات حكم آخر فهي غير متكفلة لبيانه أصلا ففي المقام ان المقدار المتعبد به بقاعدة التجاوز انما هو عدم بطلان الصلاة من جهة احتمال ترك جزء عمدا و اما إثبات موضوع القضاء و سجدتي السهو فهي غير ناظرة إليه بل الأصل الجاري في طرف القضاء و سجدتي السهو هو البراءة عن وجوبهما فمع جريانهما يلزم المخالفة العملية للقطع بالترك فلا مناص عن إعادتها.
و اما إذا كان العلم المزبور قبل تجاوز المحل الذكرى فالحكم فيه هو وجوب الإعادة و لا مانع من قطع الصلاة التي بيده فإنه و ان كان يعلم ببقاء الجزء وجدانا و يمكن له تداركه الا انه مع ذلك يعلم اما بوجوب الإعادة من جهة زيادة الأجزاء الواقعة في البين عمدا لو كان تركه عمديا أو وجوب سجدتي السهو لو كان سهويا فيجري فيه جميع ما ذكرناه فيما إذا كان بعد تجاوز المحل الذكرى حرفا بحرف.
(المسئلة السابعة و الخمسون)إذا توضأ و صلى ثم علم بأنه اما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته‌
(المسئلة السابعة و الخمسون)إذا توضأ و صلى ثم علم بأنه اما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته‌

_______________________________

(1)-قال في المتن أعاد الوضوء ثم الصلاة للعلم الإجمالي إما بوجوب إعادتهما أو بوجوب إعادة الصلاة لكن نفى البعد عن جريان قاعدة الفراغ في الوضوء دون الصلاة للعلم ببطلانها على كل تقدير فلا يحصل التعارض و يكون موجبا لانحلال العلم.
و التحقيق هو ما افاده ثانيا من جريان قاعدة الفراغ في الوضوء دون الصلاة بعد العلم ببطلانها تفصيلا و لكن منع شيخنا الأستاد(قده) انحلال العلم في أمثال المقام لاستلزامه انحلال الشي‌ء بنفسه و الشي‌ء يمتنع‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست