responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 72


(المسئلة السادسة و الخمسون)إذا شك في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أو لا
(المسئلة السادسة و الخمسون)إذا شك في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أو لا

_______________________________

(1)-فان كان محله الشكي باقيا فلا إشكال في وجوب الإتيان به و اما مع عدم بقائه فهل تجري فيه قاعدة التجاوز أم لا فيه خلاف و قد اختار شيخنا الأستاد(قده)عدم جريانها لاختصاص جريانها في مورد يكون مع الذكر قد اتى به و هذا انما يكون مع احتمال كون الترك عن غفلة و نسيان لقوله(ع)فإنه حين ما يتوضأ اذكر منه حين ما يشك أو أقرب منه الى الحق حين ما يشك كما في بعض آخر و اما مع احتمال تركه العمدي فلا تشمله القاعدة و من هنا لا تجري القاعدة مع إحراز غفلته حين العمل.
الا ان التحقيق هو جريانها في المقام فإن غاية ما يستفاد من الرواية ليس الا ما هو مقتضى طبع كل أحد يقصد إتيان فعل مركب و كان في مقام الامتثال حيث انه يكون ملتفتا و لا يترك شيئا من اجزاء العمل فكما ان مقتضى حاله هو التفاته و عدم تركه السهوي كذلك أيضا مقتضاه عدم تركه عن عمد أيضا فما دام لم يعلم بالترك العمدي تجري القاعدة في كل ما يحتمل تركه مع احتمال التفاته حين العمل فلا وجه لاختصاصها بما يعلم انه لو تركه لكان الترك سهويا و على ذلك فيمضي في صلاته من دون حاجة الى الإعادة.
هذا كله فيما إذا لم يعلم أصل الترك و اما إذا علم بالترك و شك في كونه عمديّا أو سهويا فان كان العلم المزبور بعد تجاوز المحل الذكرى كما إذا علم بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية انه ترك سجدة من الركعة الاولى و شك في كونه عمديا أو سهويا فان لم يكن لتركه السهوي أثر أصلا

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست