responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 70


(المسئلة الثانية و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة أو تشهدا
(المسئلة الثانية و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة أو تشهدا (1)-فبالنسبة إلى سجدتي السهو معلوم الوجوب فيأتي بهما بقصد ما في الذمة و لو لم يعلم ان وجوبهما لترك اىّ منهما و اما بالنسبة إلى القضاء فإنه لا بد من قضائهما بعد العلم المزبور و سقوط قاعدة الشك بالتعارض.
(المسئلة الثالثة و الخمسون)إذا شك في انه صلى المغرب و العشاء أو لا
(المسئلة الثالثة و الخمسون)إذا شك في انه صلى المغرب و العشاء أو لا قبل ان ينتصف الليل مع العلم بأنه لم يصلى في هذا اليوم الا ثلاث صلوات من دون علم بتعينها

_______________________________

(2)-فلا ريب في وجوب الإتيان بالمغرب و العشاء بمقتضى الاشتغال كما لو كان شاكا فيهما من دون العلم المذكور و اما بالنسبة إلى صلواته النهارية فتجري قاعدة الحيلولة بلا معارض و اما تقييده بانتصاف الليل فهو بناءا على انهما قضاء بعده و الا فالحكم كذلك حتى فيما لو شك في ذلك قبل طلوع الفجر.
و اما لو علم انه لم يصل الا صلاتين فحينئذ لا بد بعد الإتيان بهما من إضافة رباعية و ثنائية لما عرفت من انحلال العلم بالنسبة إلى العشائين بقاعدة الشغل و اما بالنسبة إلى النهارية فإنه يحصل اليقين بفراغ الذمة عنها بإتيان رباعية و ثنائية.
و اما لو علم بإتيان صلاة واحدة فقط فحينئذ لا بد من إتيان تمام الصلوات الخمس و لا يمكن تحصيل اليقين بالفراغ بإتيان رباعية و ثنائية بعد العشائين كما توهمه عبارة المتن فإنه يحتمل ان يكون ما اتى به هو صلاة الصبح وحدها و لا يبعد ان يكون نظره(قده)و كذا إلخ انه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ كما في الفرض السابق فكيف كان حكم المسئلة ما عرفت.

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست