نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 70
(المسئلة الثانية و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة أو تشهدا (المسئلة الثانية و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة أو تشهدا
(1)-فبالنسبة إلى سجدتي السهو معلوم الوجوب فيأتي بهما بقصد ما في الذمة و
لو لم يعلم ان وجوبهما لترك اىّ منهما و اما بالنسبة إلى القضاء فإنه لا
بد من قضائهما بعد العلم المزبور و سقوط قاعدة الشك بالتعارض. (المسئلة الثالثة و الخمسون)إذا شك في انه صلى المغرب و العشاء أو لا (المسئلة
الثالثة و الخمسون)إذا شك في انه صلى المغرب و العشاء أو لا قبل ان ينتصف
الليل مع العلم بأنه لم يصلى في هذا اليوم الا ثلاث صلوات من دون علم
بتعينها
_______________________________
(2)-فلا ريب في وجوب الإتيان بالمغرب و العشاء بمقتضى الاشتغال كما لو كان
شاكا فيهما من دون العلم المذكور و اما بالنسبة إلى صلواته النهارية فتجري
قاعدة الحيلولة بلا معارض و اما تقييده بانتصاف الليل فهو بناءا على انهما
قضاء بعده و الا فالحكم كذلك حتى فيما لو شك في ذلك قبل طلوع الفجر.
و اما لو علم انه لم يصل الا صلاتين فحينئذ لا بد بعد الإتيان بهما من
إضافة رباعية و ثنائية لما عرفت من انحلال العلم بالنسبة إلى العشائين
بقاعدة الشغل و اما بالنسبة إلى النهارية فإنه يحصل اليقين بفراغ الذمة
عنها بإتيان رباعية و ثنائية.
و اما لو علم بإتيان صلاة واحدة فقط فحينئذ لا بد من إتيان تمام الصلوات
الخمس و لا يمكن تحصيل اليقين بالفراغ بإتيان رباعية و ثنائية بعد العشائين
كما توهمه عبارة المتن فإنه يحتمل ان يكون ما اتى به هو صلاة الصبح وحدها و
لا يبعد ان يكون نظره(قده)و كذا إلخ انه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ
كما في الفرض السابق فكيف كان حكم المسئلة ما عرفت.
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 70