responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 69

بالمعارضة و لكنه مع ذلك نفى البعد عن عدم لزوم الإعادة و انحلال العلم بجريان أصالة عدم الإتيان في كل منهما مع عدم المعارضة بينهما حيث لا يلزم من جريانهما المخالفة العملية و مقتضى ذلك هو وجوب قضاء السجدة و سجدتي السهو فقط فإنه و ان كان ما افاده من عدم لزوم الإعادة و وجوب قضاء السجدة و سجدتي السهو فقط هو الصحيح لكن لا من باب جريان أصالة عدم الإتيان في كل منهما بل لما عرفت من عدم جريان قاعدة الشك فيما ليس أثره البطلان و تجري بالنسبة الى ما هو أثره البطلان بلا معارض فيما إذا دار الأمر بينهما فعليه تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركوع فقط و انما تجري أصالة العدم بالنسبة إلى السجدة فقط و أثره قضائها و سجدتي السهو كما عرفت.
(المسئلة الواحد و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
(المسئلة الواحد و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية.

_______________________________

(1)-قال في المتن وجب عليه قضاء السجدة و الإتيان بسجدتي السهو مرة بقصد ما في الذمة الا ان لازم ما نفى عنه البعد في المسئلة السابقة هو إتيان سجدتي السهو عن نقصان السجدة و لا ملزم لاتيانها بقصد ما في الذمة.
و التحقيق هو عدم وجوب قضاء السجدة بل يكفي الإتيان بسجدتي السهو فقط و ذلك لانحلال العلم بعد القطع بوجوبهما تفصيلا و معه لا اثر ح لجريان القاعدة بالنسبة إلى زيادتها و يكون جريانها في طرف النقصان بلا معارض و هكذا الحال في كل مورد يكون هناك اثر مشترك في البين و اثر مختص لبعض الأطراف فإنه تجري القاعدة بالنسبة الى ما له اثر خاص من دون جريانه في الطرف الأخر لعدم الأثر له بعد العلم المذكور.

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست