responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 68

هو بطلانها لكونه من الشكوك الباطلة أو انه من موارد جريان قاعدة التجاوز كما هو التحقيق لأنه بدخوله في القيام لقد تجاوز عن محل السجدتين و مقتضى القاعدة عدم الاعتناء بشكه فيهما كما انه بدخوله في السجود لقد تجاوز عن محل الركوع فتشمله القاعدة فتكون محكومة بالصحة.
(المسئلة الثامنة و الأربعون)لا ريب في عدم جريان حكم كثير الشك لأطراف العلم الإجمالي‌
(المسئلة الثامنة و الأربعون)لا ريب في عدم جريان حكم كثير الشك لأطراف العلم الإجمالي‌ (1)-فإنه و ان كان بالنسبة الى كل واحد من الأطراف شاكا في نفسه الا انه حيث يعلم بوجود حكم في البين فمع عدم الاعتناء يقطع بترك الحكم المعلوم و عليه لا بد له من العمل بما يقتضيه القواعد.
(المسئلة التاسعة و الأربعون)لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد و بنى على انه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرء السورة
(المسئلة التاسعة و الأربعون)لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد و بنى على انه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرء السورة. (2)-فإنه كما استظهره في المتن يجب عليه قراءة الحمد فإنه و ان كان شكه الفعلي بالنسبة إليه بعد تجاوز المحل الا انه بعينه الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل و ليس شكه فيه حال العود إلى إتيان السورة شكا فيه مع الدخول في الغير مضافا الى ما عرفت من عدم كفاية الدخول في مطلق الغير في جريانها بل لا بد ان يكون من الغير المترتب فالقنوت حيث وقع زائدا في غير محله لا يكون من الغير المترتب.
(المسئلة الخمسون)إذا علم انه ترك سجدة أو زاد ركوعا
(المسئلة الخمسون)إذا علم انه ترك سجدة أو زاد ركوعا

_______________________________

(3)-قال في المتن انه يقضى السجدة و يسجد سجدتي السهو و يعيد الصلاة احتياطا عملا بالعلم بعد سقوط قاعدتي التجاوز و الفراغ بالنسبة الى كل منهما

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست