responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 67


(المسئلة السادسة و الأربعون)إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا
(المسئلة السادسة و الأربعون)إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام و قبل الشروع في صلاة الاحتياط تيقن بأنها كانت أربعا ثم عاد شكه. (1)-فهل يشمله أدلة البناء فيجب عليه صلاة الاحتياط كما ذهب إليه في المتن من حيث ان شكه هذا عين ذلك الشك الأول أو انه لا يجب عليه شي‌ء لكونه من الشك بعد الفراغ و زوال موضوع صلاة الاحتياط بعلمه بالتمام أو انه لا يشمله شي‌ء من القاعدتين و ح مقتضى الاشتغال هو لزوم إعادة الصلاة(وجوه).
و الأوجه هو الأول لا من باب ان شكه هذا عين الشك الأول حقيقة لاستلزام ذلك تخلل العدم بين الشي‌ء و نفسه و هو محال فان شكه الأول ارتفع بحدوث العلم و هذا شك حادث جديد بل من جهة حكم الشارع بالبناء على الأربع و وجوب صلاة احتياط مع الشك في عدد الركعات و قد خرجنا عن ذلك الحكم بعلمه بتمامية الصلاة لعدم بقاء محل لصلاة الاحتياط بعده و اما مع انقلاب علمه بالشك فيشمله إطلاق الأمر بالبناء على الأربع و يجب عليه صلاة الاحتياط في هذا الحال و هو حال بعد الصلاة مع عدم إمكان جريان قاعدة الفراغ في مثل المقام لفرض الشك في حال العمل و عدم احتمال الالتفات و معه لا تكون مجرى لقاعدة الفراغ كما هو واضح.
(المسئلة السابعة و الأربعون)إذا دخل في السجود من الركعة الثانية و شك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى‌
(المسئلة السابعة و الأربعون)إذا دخل في السجود من الركعة الثانية و شك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى‌

_______________________________

(2)-فهل هو من موارد الشك بين الواحد و الاثنين فإنه لو لم يأت في الواقع بالركوع و السجدتين فهو في الاولى في الحقيقة كما في صورة العلم كما عرفت تفصيله سابقا و يكون ما اتى به في البين زائدا فلازم ذلك‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست