responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 66

فإنه في الفرض الأول اما ان صلاته اربع ركعات فلا حاجة الى الركعة المنفصلة أو باطلة على تقدير النقص فلا يحتمل جابريّة الركعة المنفصلة و في الفرض الثاني جابريّة الركعة المنفصلة و ان كانت محتملة الا ان الصلاة على تقدير كونها اربع ركعات مقطوعة البطلان و حيث لا يمكن إحراز صحة هذه الصلاة لا بقاعدة البناء و لا بقاعدة أخرى يكون مقتضى الاشتغال هو وجوب الإعادة و لا يجب إتمام ما بيده نعم لا بأس به رجاء لدرك الواقع الثابت حسنه بالعقل.
(المسئلة الرابعة و الأربعون)إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
(المسئلة الرابعة و الأربعون)إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها (1)-فان اتى بالجلوس بين السجدتين فيهوي إلى السجدة من القيام رأسا و ان لم يأت به فحينئذ يجلس أولا و يسجد بعد ذلك و هذا واضح و هكذا لو كان إتيانه بالجلوس بعنوان الجلسة الاستراحة بعد السجدتين فإنه كما اختاره في المتن لا يجب عليه الجلوس بل يسجد من دون حاجة إليه فإنه لم يثبت لجلسة الاستراحة عنوان في الأدلة بل الثابت هو الجلوس بعدهما وقارا للصلاة فمع الإتيان بها بقصد القربة فقد حصل المأمور به و تخيل كونه هو الجلوس الثاني يكون خطاء في التطبيق.
(المسئلة الخامسة و الأربعون)إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين و شك في الأخر
(المسئلة الخامسة و الأربعون)إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين و شك في الأخر.

_______________________________

(2)-فإنه حيث وقع هذا التشهد أو القيام في غير محله قطعا فبالنسبة إلى السجدة يكون من الشك في المحل لا بد من إتيانها فلا يكون مجرى لقاعدة التجاوز.

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست