نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 63
على خلاف وظيفته كما في المقام و بعبارة أخرى كما انه لو اتى بها عمدا لكانت صلاته باطلة و هكذا مع إتيانها سهوا.
و لو تنزلنا عن ذلك فحيث لم يعلم شمول احدى القاعدتين لها يكون من الشكوك
الغير المنصوصة المحكومة بالبطلان لقوله(ع)إذا لم تدر كم صليت إلخ.
لكن هذا إذا كان بعد إكمال السجدتين و اما لو كان قبله فان كان بعد الركوع
فلا إشكال في بطلانها للقطع بعدم شمول كل من القاعدتين لها و اما لو كان
قبله فيهدم قيامه و ح يرجع شكه الى الشك الأول بين الثلاث و الأربع فيتم
صلاته و يأتي بركعة الاحتياط و يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد. (المسئلة الواحد و الأربعون)إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم اتى به نسيانا (المسئلة الواحد و الأربعون)إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم اتى به نسيانا
_______________________________
(1)-فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا تبطل لعدم العلم
بالزيادة و لا تكون القاعدة مثبتة للزيادة الواقعية احتاط في المتن بإتمام
ما بيده و اعادة الصلاة من جهة قاعدة الشغل و عدم جواز القطع لو لم يكن
زائدا في الواقع.
و لكن مقتضى ما تقدم في الفرع السابق هو بطلان الصلاة فإنه و ان كانت
القاعدة لا تثبت الزيادة الواقعية الا انه حيث كان حكمه عدم الإتيان به فمع
الإتيان قد اتى بما هو ليس بوظيفته و يكون زائدا و لا نعني بالزيادة إلا
إتيان ما هو ليس بمأمور به و على خلاف وظيفته بقصد الجزئية و لذا تبطل
الصلاة لو اتى به عمدا و لو رجاء فعدم كأنه مأمورا به و لو ظاهرا يكفي في
البطلان.
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 63