responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 63

على خلاف وظيفته كما في المقام و بعبارة أخرى كما انه لو اتى بها عمدا لكانت صلاته باطلة و هكذا مع إتيانها سهوا.
و لو تنزلنا عن ذلك فحيث لم يعلم شمول احدى القاعدتين لها يكون من الشكوك الغير المنصوصة المحكومة بالبطلان لقوله(ع)إذا لم تدر كم صليت إلخ.
لكن هذا إذا كان بعد إكمال السجدتين و اما لو كان قبله فان كان بعد الركوع فلا إشكال في بطلانها للقطع بعدم شمول كل من القاعدتين لها و اما لو كان قبله فيهدم قيامه و ح يرجع شكه الى الشك الأول بين الثلاث و الأربع فيتم صلاته و يأتي بركعة الاحتياط و يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد.
(المسئلة الواحد و الأربعون)إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم اتى به نسيانا
(المسئلة الواحد و الأربعون)إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم اتى به نسيانا

_______________________________

(1)-فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا تبطل لعدم العلم بالزيادة و لا تكون القاعدة مثبتة للزيادة الواقعية احتاط في المتن بإتمام ما بيده و اعادة الصلاة من جهة قاعدة الشغل و عدم جواز القطع لو لم يكن زائدا في الواقع.
و لكن مقتضى ما تقدم في الفرع السابق هو بطلان الصلاة فإنه و ان كانت القاعدة لا تثبت الزيادة الواقعية الا انه حيث كان حكمه عدم الإتيان به فمع الإتيان قد اتى بما هو ليس بوظيفته و يكون زائدا و لا نعني بالزيادة إلا إتيان ما هو ليس بمأمور به و على خلاف وظيفته بقصد الجزئية و لذا تبطل الصلاة لو اتى به عمدا و لو رجاء فعدم كأنه مأمورا به و لو ظاهرا يكفي في البطلان.

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست